أو الجهر أو الإخفات في مواضعهما ( 1 ) *
شرح
في صلاته كلها ، قال : " إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك " ( 2 ) في قبال
الأمر بالقراءة في الثانية والثالثة فراجع وتأمل .
ويدل على مشروعية قضاء القراءة في الجملة صحيح معاوية بن وهب
- الوارد في من لا يمهله الإمام أن يقرأ فيقضي القراءة في آخر الصلاة ( 3 ) - وغير
ذلك ( 4 ) . ويكفي في مشروعية القضاء مطلقا إطلاق صحيح حكم ( 5 ) .
* قال ( قدس سره ) في الجواهر :
وفي المدارك نفي الخلاف عنه ، بل الإجماع عليه أيضا ( 6 ) .
أقول : لا إشكال فيه نصا وفتوى في الجملة أي إذا تذكر بعد الدخول في
الركوع . ومقتضى إطلاق النص الآتي عدم البأس به إذا تذكر بعد تمامية الكلمة ،
لكن الظاهر من عبارة المصنف اختصاص ذلك بما بعد الدخول في الركوع
- فراجع - كما أنه نسب إلى صريح جماعة ، والعمدة في المقام صحيح زرارة
المروي عن الصدوق والشيخ ( قدس سرهما ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو كما عن الأول :
في رجل جهر في ما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى في ما لا ينبغي
الإخفاء فيه ، فقال : " أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه
الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد
تمت صلاته " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 88 .
( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 771 ح 3 من ب 30 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 3 ) المصدر : ص 771 ح 5 .
( 4 ) راجع الوسائل : ج 4 ص 770 الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 308 ح 6 من ب 3 من أبواب الخلل .
( 6 ) الجواهر : ج 12 ص 275 .
( 7 ) الوسائل : ج 4 ص 766 ح 1 من ب 26 من أبواب القراءة في الصلاة .