تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
من الركعتين بعد فرض عدم جريان قاعدة التجاوز ذلك - أي وجوب القضاء - فينحل العلم الإجمالي . وتوهم " أن الموضوع للقضاء هو الترك نسيانا واستصحاب الترك لا يثبت الترك النسياني " مدفوع بوضوح عدم دخالة النسيان إلا من باب أن الترك العمدي موجب للبطلان . وأما إذا فرض الترك مع فرض صحة الصلاة من ناحية احتمال ترك الركن من جهة حاكمية قاعدة التجاوز فلا إشكال في تحقق الموضوع ، مضافا إلى أن مقتضى صحيح البزنطي ( 1 ) أن الموضوع هو ترك السجدة مع حفظ الركوع وأن الملاك هو الترك مع فرض الصحة ، فراجع فيه وتأمل . وهذا الوجه لا يخلو عن جودة . ومنها : أن يقال : إنه مع الغض عن ذلك ينحل العلم الإجمالي بنفسه ، للقطع بالإتيان بالسجدتين ولو في ضمن إعادة الصلاة بناء على عدم الدليل على الاتصال والانفراد وقصد القضاء ، فلا تجري الأصول المثبتة لعدم وجوب السجدتين ، فيحكم بعدم وجوب الإعادة لأنها مشكوكة ، وعلى فرض الغض عن ذلك كله ينحل العلم الإجمالي باستصحاب الترك من كل واحدة من الركعتين الحاكم بوجوب الإعادة وعدم وجوب القضاء ، فالاحتياط ضعيف بل إما يجب القضاء فقط وإما تجب الإعادة فقط ، فتأمل في أطراف ما ذكرناه جيدا . الصورة الحادية عشرة والثانية عشرة : صورتا الثنائية بأن يعلم بأنهما إما تركتا من ركعة واحدة أو إحداهما من اللاحقة والأخرى من السابقة ، والركعة المحتملة لترك كل واحد منهما إما أن تكون هي اللاحقة أو تكون هي السابقة ، ولا فرق
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 968 ح 3 من ب 14 من أبواب السجود .