تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
بينهما في هذا الفرض أي فرض الدخول في الركعة الثالثة . والظاهر بناء على ما تقدم في الفروع المتقدمة هو الصحة ووجوب قضاء السجدتين ، لانحلال " العلم الإجمالي بوجوبهما أو الإعادة " بقاعدة التجاوز الجارية في السجدة الأولى من الركعة المحتملة لتركهما جميعا غير المعارضة لها بالنسبة إلى باقي السجدات ، للعلم بعدم جريانها في الثلاثة الباقية ، لأن ترك الثانية من الركعة المحتملة لتركهما قطعي ، والإتيان بالأولى من الركعة الأخرى أيضا قطعي ، وترك الثانية منها بوصف الصحة إما من جهة تركها وإما من جهة بطلانها لملازمتها لترك الكل في المحتملة لتركهما قطعي أيضا فلا تجري القاعدة فيها أصلا ، والقاعدة في الأولى من الركعة المحتملة لتركهما جميعا جارية حاكمة بالصحة ، وعدم وجوب الإعادة ووجوب قضاء السجدتين أيضا ثابت ، فإن ترك إحدى السجدتين نسيانا وجداني وصحة الصلاة من ناحية غيرها تعبدي فلا إشكال ، وترك الأخرى تجري فيه الشبهات المتقدمة في بعض الصور السابقة وقد عرفت دفع بعضها ، فهو أيضا محكوم بوجوب القضاء مع فرض صحة الصلاة من أجل جريان قاعدة التجاوز في الأولى من الركعة المحتملة لتركهما جميعا ، والله العالم ، وهو الملهم الذي منه عظيم . هذا كله صور حصول الشك في أثناء الصلاة . فلنشرع بعونه تعالى في الشك بعد السلام : فنقول : تارة يفرض ذلك في غير الركعة الأخيرة مع عدم وقوع المنافي ، والظاهر أن حكم جميع صوره الأربعة من الثنائيات والثلاثية حكم ما مضى من البطلان في الصور الإلحاقية ، للعلم بالبطلان بنقص السجدتين والصحة في الباقي
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 132 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي