ابن حنبل ( 1 ) .
وذهبت طائفة : إلى أن العود هو الوطء ، ذهب إليه الحسن ، وطاووس
والزهري ( 2 ) .
وذهبت طائفة : إلى أن العود هو تكرار لفظ الظهار وإعادته . ذهب إليه
داود ، وأهل الظاهر ( 3 ) .
وذهبت طائفة ثالثة : إلى أن الكفارة في الظهار لا تستقر في الذمة بحال ،
وإنما يراد استباحة الوطء ، ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه ( 4 ) .
فيقال للمظاهر عند إرادة الوطء : إذا أردت أن يحل لك الوطء ، فكفر ، وإن
لم ترد استباحة الوطء فلا تكفر ، كما يقال لمن أراد أن يصلي صلاة تطوع : إن
أردت أن تستبيح الصلاة فتطهر ، وإن لم ترد استباحتها لم تلزمك الطهارة .
وقال الطحاوي : مذهب أبي حنيفة : أن الكفارة في الظهارة تراد لاستباحة
الوطء ، ولا يستقر وجوبها في الذمة ، فإن وطء المظاهر قبل التكفير ، فقد وطء
وطأ محرما ، ولا يلزمه التكفير ، بل يقال له عند إرادة الوطء الثاني والثالث : إن
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 8 : 576 ، والشرح الكبير 8 : 577 ، وبداية المجتهد 2 : 105 ، والجامع لأحكام القرآن
17 : 280 ، والمحلى 10 : 51 ، وعمدة القاري 20 : 283 ، وأحكام القرآن لابن العربي 4 : 1741 ،
والمجموع 17 : 359 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 8 : 575 ، و 576 ، والشرح الكبير 8 : 576 و 577 ، والمحلى 10 : 51 ، والمجموع
17 : 359 ، وعمدة القاري 20 : 283 ، وحاشية العدوي 2 : 96 ، والجامع لأحكام القرآن 17 : 280 ،
وأسهل المدارك 2 : 171 .
( 3 ) المحلى 10 : 52 ، وبداية المجتهد 2 : 105 ، والمغني لابن قدامة 8 : 577 ، والشرح الكبير 8 : 577 ،
والمجموع 17 : 359 و 360 ، والمبسوط 6 : 224 ، والجامع لأحكام القرآن 17 : 280 ، وعمدة القاري
20 : 283 ، وبدائع الصنائع 3 : 235 و 236 ، وتبيين الحقائق 3 : 3 .
( 4 ) المبسوط 6 : 224 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 418 ، واللباب 2 : 249 ، وبدائع الصنائع 3 : 236 ،
وعمدة القاري 20 : 283 ، والفتاوي الهندية 1 : 509 ، وتبيين الحقائق 3 : 3 ، والمحلى 10 : 51 ،
والمغني لابن قدامة 8 : 575 و 576 ، والمجموع 17 : 280 .