تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
والرابعة : ينوي الطلاق والظهار . والخامسة : ينوي تحريم عينها . فقال في هذه المسائل إذا أطلق كان ظهارا ، وإذا نوى غير الظهار قبل منه ، نوى الطلاق أو غيره ( 1 ) . وعلى قول بعض أصحابه يلزمه الظهار ، ولا تقبل نيته في الطلاق ولا غيره ( 2 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 17 : إذا كانت ( 3 ) له زوجتان فقال لأحديهما : أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى : أشركتك معها فإنه لا يقع بالثانية حكم ، نوى الظهار أو لم ينو . وقال الشافعي : إن ذلك كناية ، فإن نوى أنه مظاهر كان كذلك ( 4 ) ، وإن لم ينو وأطلق لم يكن شيئا ( 5 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 18 : إذا تظاهر من أربع نسوة له ، لم يخل إما أن يتظاهر بكلمة واحدة ، أو يتظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة ، فإن تظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة ، لزمته بكل واحدة كفارة بلا خلاف ، وإن تظاهر منهن كلهن بكلمة
هامش
( 1 ) الأم 5 : 278 ، والسراج الوهاج : 43 ط ، ومغني المحتاج 3 : 355 ، والوجيز 2 : 79 ، والمجموع 17 : 349 و 351 : وكفاية الأخيار 2 : 70 ، والمغني لابن قدامة 8 : 563 ، والشرح الكبير 8 : 564 ، والميزان الكبرى 2 : 125 و 126 . ( 2 ) مختصر المزني : 203 ، والمجموع 17 : 349 و 351 ، والمغني لابن قدامة 8 : 563 ، والشرح الكبير 8 : 564 . ( 3 ) في النسخة الحجرية : إذا كان ( 4 ) الأم 5 : 276 ، والسراج الوهاج : 436 ، ومغني المحتاج 3 : 354 ، والمجموع 17 : 365 ، والمغني لابن قدامة 8 : 584 . ( 5 ) الأم 5 : 276 ، ومختصر المزني : 203 ، والمغني لابن قدامة 8 : 584 .