والرابعة : ينوي الطلاق والظهار .
والخامسة : ينوي تحريم عينها .
فقال في هذه المسائل إذا أطلق كان ظهارا ، وإذا نوى غير الظهار قبل منه ،
نوى الطلاق أو غيره ( 1 ) .
وعلى قول بعض أصحابه يلزمه الظهار ، ولا تقبل نيته في الطلاق ولا
غيره ( 2 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 17 : إذا كانت ( 3 ) له زوجتان فقال لأحديهما : أنت علي كظهر أمي
ثم قال للأخرى : أشركتك معها فإنه لا يقع بالثانية حكم ، نوى الظهار أو لم
ينو .
وقال الشافعي : إن ذلك كناية ، فإن نوى أنه مظاهر كان كذلك ( 4 ) ، وإن
لم ينو وأطلق لم يكن شيئا ( 5 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 18 : إذا تظاهر من أربع نسوة له ، لم يخل إما أن يتظاهر بكلمة
واحدة ، أو يتظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة ، فإن تظاهر من كل واحدة
بكلمة مفردة ، لزمته بكل واحدة كفارة بلا خلاف ، وإن تظاهر منهن كلهن بكلمة
هامش
( 1 ) الأم 5 : 278 ، والسراج الوهاج : 43 ط ، ومغني المحتاج 3 : 355 ، والوجيز 2 : 79 ، والمجموع 17 : 349
و 351 : وكفاية الأخيار 2 : 70 ، والمغني لابن قدامة 8 : 563 ، والشرح الكبير 8 : 564 ، والميزان
الكبرى 2 : 125 و 126 .
( 2 ) مختصر المزني : 203 ، والمجموع 17 : 349 و 351 ، والمغني لابن قدامة 8 : 563 ، والشرح الكبير
8 : 564 .
( 3 ) في النسخة الحجرية : إذا كان
( 4 ) الأم 5 : 276 ، والسراج الوهاج : 436 ، ومغني المحتاج 3 : 354 ، والمجموع 17 : 365 ، والمغني لابن
قدامة 8 : 584 .
( 5 ) الأم 5 : 276 ، ومختصر المزني : 203 ، والمغني لابن قدامة 8 : 584 .