واحدة ، بأن يقول ، أنتن علي كظهر أمي لزمته عن كل واحدة كفارة .
وللشافعي فيه قولان :
قال في الجديد : مثل ما قلناه - وهو أصح القولين - ( 1 ) ، وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) .
وقال في القديم : عليه كفارة واحدة ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 19 : إذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر
أمي ، أنت علي كظهر أمي ، ونوى بكل واحة من الألفاظ ظهارا مستأنفا
لزمته عن كل مرة كفارة ، وبه قال الشافعي في الجديد ( 4 ) .
وقال في القديم : عليه كفارة واحدة ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريق الاحتياط ، وعموم الآية ( 6 ) .
مسألة 20 : الظهار على ضربين :
أحدهم : أن يكون مطلقا ، فإنه يجب به الكفارة متى أراد الوطء .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 278 ، ومختصر المزني : 203 ، والوجيز 2 : 80 ، والمجموع 17 : 364 ، والسراج الوهاج : 438 ،
ومغني المحتاج 3 : 358 ، وبداية المجتهد 2 : 112 ، وشرح فتح القدير 3 : 233 ، والمغني لابن قدامة
8 : 583 ، والشرح الكبير 8 : 582 و 583 وأحكام القرآن لابن العربي 4 : 174 ، والجامع لأحكام
القرآن 7 : 278 .
( 2 ) المبسوط 6 : 226 ، واللباب 2 : 250 ، والهداية 3 : 233 ، وتبيين الحقائق 3 : 6 ، وشرح فتح القدير
3 : 233 ، وبداية المجتهد 2 : 112 ، والمجموع 17 : 364 ، والمغني لابن قدامة 8 : 583 .
( 3 ) مختصر المزني : 203 ، والوجيز 2 : 80 ، ومغني المحتاج 3 : 358 ، والسراج الوهاج : 438 ، والمجموع
17 : 364 ، والمبسوط 6 : 226 ، والمغني لابن قدامة 8 : 582 و 583 ، والشرح الكبير 8 : 582 و 583 .
( 4 ) الأم 5 : 278 ، ومختصر المزني : 203 ، والسراج الوهاج : 338 ، والوجيز 2 : 81 ، والمجموع 17 : 364 ،
وكفاية الأخيار 2 : 74 ، ومغني المحتاج 3 : 358 ، والمغني لابن قدامة 8 : 624 .
( 5 ) الوجيز 2 : 81 ، ومغني المحتاج 3 : 358 ، والسراج الوهاج : 438 و 439 ، والمجموع 17 : 364 ، وكفاية
الأخيار 2 : 74 ، والمغني لابن قدامة 8 : 624 .
( 6 ) المجادلة : 3 .