تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
وقال ابن أبي ليلى ، والحسن البصري : يلزمها كفارة الظهار ( 1 ) . وقال أبو يوسف : يلزمها كفارة اليمين ( 2 ) . وحكي أن رجلا سأل ابن أبي ليلى عن هذه المسألة ، فقال : عليها كفارة الظهار ، فسأل محمدا فقال : لا شئ عليها ثم سأل أبا يوسف وأخبره بما قالا ، فقال : سبحان الله شيخان من مشايخ المسلمين غلطا ، عليها كفارة يمين ( 3 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ولم يقم دليل على لزوم المرأة بهذا القول شئ . وأيضا قوله تعالى : " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " ( 4 ) . فعلق الحكم على من ظاهر من نسائه ، وهذا صفة الرجال ، فلا يدخل فيه النساء - ثم أوجب الكفارة بالعود ، والعود العزم على الوطء . أو إمساكها زوجة مع القدرة على الطلاق ، وهذا لا يوجد في المرأة .
مسألة 73 : يجوز للمرأة أن تعطي الكفارة لزوجها إذا كان فقيرا ، وبه قال الشافعي ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ( 6 ) . دليلنا : قوله تعالى : " إطعام عشرة مساكين " ( 7 ) ولم يفرق ، وهذا مسكين .
هامش
( 1 ) المحلى 10 : 54 ، والمغني لابن قدامة 8 : 622 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 543 . ( 2 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 424 ، والجامع لأحكام القرآن 17 : 277 ، والمجموع 17 : 357 ، ( 3 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 424 . ( 4 ) المجادلة : 3 . ( 5 ) عمدة القاري 9 : 32 ، والأحكام السلطانية : 124 ، ورحمة الأمة 1 : 112 ، والميزان الكبرى 2 : 17 ، والشرح الكبير 2 : 713 ، وتبيين الحقائق 1 : 301 . ( 6 ) المبسوط 3 : 11 ، واللباب 1 : 156 ، وعمدة القاري 9 : 32 ، وبدائع الصنائع 2 : 49 ، وشرح فتح القدير 2 : 22 ، وتبيين الحقائق 1 : 301 ، ورحمة الأمة 1 : 112 ، والميزان الكبرى 2 : 17 ، وأحكام السلطانية : 124 ، والشرح الكبير 2 : 713 . ( 7 ) المائدة : 89 .