تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
الكفارة بانقضاء العدة وعودها بعد التزويج يحتاج إلى دليل .
مسألة 6 : ظهار السكران غير واقع ، وروي ذلك عن عثمان ، وابن عباس ، وبه قال الليث بن سعد ، والمزني ، وداود ( 1 ) . وقال كافة الفقهاء - كأبي حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، ومالك ، والثوري - إنه يصح كالصاحي ( 2 ) . ورووا ذلك عن علي - عليه السلام ، وعمر بن الخطاب ( 3 ) . دليلنا الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وتعليق الحكم عليها يحتاج إلى دليل .
مسألة 7 : إذا تظاهر وعاد لزمته الكفارة ، ويحرم عليه وطؤها حتى يكفر . فإن ترك العود والتكفير أجل ثلاثة أشهر ، ثم يطالب بالتكفير أو الطلاق مثل المؤلي بعد أربعة أشهر . وقال مالك : يصير موليا بعد أربعة أشهر يتعلق عليه حكم الفيئة والطلاق ( 5 ) . وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والشافعي : لا يلزمه شئ من ذلك ،
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 202 ، والمحلى 10 : 209 و 210 ، والمجموع 17 : 62 . ( 2 ) الأم 5 : 276 ، ومختصر المزني : 202 ، ومغني المحتاج 3 : 353 ، والسراج الوهاج : 436 ، والمجموع 17 : 62 و 63 ، والمدونة الكبرى 3 : 52 ، والمبسوط 6 : 233 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 203 و 17 : 277 ، وحاشية رد المحتار 3 : 466 ، وأحكام القرآن لابن العربي 4 : 1739 ، والفتاوى الهندية 1 : 508 . ( 3 ) المحلى 10 : 209 ، والمجموع 17 : 62 و 63 . ( 4 ) يستفاد ذلك من إطلاق الأخبار المروية في الكافي 6 : 153 و 158 حديث 26 وحديث 2 ، وكذلك ما في التهذيب 8 : 9 و 11 حديث 27 و 34 فلا حظ . ( 5 ) بداية المجتهد 2 : 109 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 421 ، والمبسوط 6 : 233 ، والبحر الزخار 4 : 232 .