تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
الكفارة حتى يمضي بعد الرجعة زمان يمكنه فيه الطلاق ( 1 ) . دليلنا إجماع الفرقة . وأيضا عموم الآية قوله تعالى : " والذين يظاهرون من نسائهم " ( 2 ) وهذه من نسائه ، فمن خصها فعليه الدلالة .
مسألة 5 : إذا تظاهر منها ثم أبانها بأن طلقها تطليقة بائنة أو طلقها وخرجت من عدتها ثم عقد عليها عقدا آخر فإنه لا يعود حكم الظهار . وقال الشافعي : إن أبانها بدون الثلاث ثم تزوجها - على قوله القديم - يعود قولا واحدا ( 3 ) . وعلى قوله الجديد على قولين ( 4 ) . وإن أبانها بالثلاث ثم تزوجها - على قوله القديم - يعود على قولين ( 5 ) ، وعلى الجديد لا يعود قولا واحدا ( 6 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 7 ) ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، فسقوط
هامش
( 1 ) الأم 5 : 279 ، ومختصر المزني : 204 ، والمجموع 17 : 361 و 362 ، وكفاية الأخيار 2 : 71 ، وعمدة القاري 20 : 283 ، والجامع لأحكام القرآن 3 : 280 . ( 2 ) المجادلة : 3 . ( 3 ) الأم 5 : 279 ، ومختصر المزني : 204 ، وكفاية الأخيار 2 : 71 ، والمجموع 17 : 357 ، والوجيز 2 : 80 ، والمغني لابن قدامة 8 : 575 ، والشرح الكبير 8 : 579 ، وبداية المجتهد 2 : 109 . ( 4 ) كفاية الأخيار 2 : 71 ، ومغني المحتاج 3 : 356 ، والمجموع 17 : 357 ، و 362 والسراج الوهاج : 437 ، والمغني لابن قدامة 8 : 575 ، والشرح الكبير 8 : 579 . ( 5 ) الوجيز 2 : 80 ، والمجموع 17 : 362 ، وكفاية الأخيار 2 : 71 ، والمغني لابن قدامة 8 : 575 ، والشرح الكبير 8 : 579 . ( 6 ) الأم 5 : 279 و 8 : 575 ، ومغني المحتاج 3 : 356 ، ومختصر المزني : 204 والسراج الوهاج : 437 ، والمجموع 17 : 362 ، والكفاية الأخيار 2 : 71 ، وبداية المجتهد 2 : 109 ، والشرح الكبير 8 : 579 ، وأحكام القرآن لابن العربي 4 : 1742 . ( 7 ) الكافي 6 : 161 حديث 34 و 35 ، ودعائم الإسلام 2 : 278 حديث 1050 ، والتهذيب 8 : 16 حديث 51 .