الكفارة حتى يمضي بعد الرجعة زمان يمكنه فيه الطلاق ( 1 ) .
دليلنا إجماع الفرقة .
وأيضا عموم الآية قوله تعالى : " والذين يظاهرون من نسائهم " ( 2 ) وهذه
من نسائه ، فمن خصها فعليه الدلالة .
مسألة 5 : إذا تظاهر منها ثم أبانها بأن طلقها تطليقة بائنة أو طلقها
وخرجت من عدتها ثم عقد عليها عقدا آخر فإنه لا يعود حكم الظهار .
وقال الشافعي : إن أبانها بدون الثلاث ثم تزوجها - على قوله القديم - يعود
قولا واحدا ( 3 ) . وعلى قوله الجديد على قولين ( 4 ) .
وإن أبانها بالثلاث ثم تزوجها - على قوله القديم - يعود على قولين ( 5 ) ، وعلى
الجديد لا يعود قولا واحدا ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 7 ) ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، فسقوط
هامش
( 1 ) الأم 5 : 279 ، ومختصر المزني : 204 ، والمجموع 17 : 361 و 362 ، وكفاية الأخيار 2 : 71 ، وعمدة
القاري 20 : 283 ، والجامع لأحكام القرآن 3 : 280 .
( 2 ) المجادلة : 3 .
( 3 ) الأم 5 : 279 ، ومختصر المزني : 204 ، وكفاية الأخيار 2 : 71 ، والمجموع 17 : 357 ، والوجيز
2 : 80 ،
والمغني لابن قدامة 8 : 575 ، والشرح الكبير 8 : 579 ، وبداية المجتهد 2 : 109 .
( 4 ) كفاية الأخيار 2 : 71 ، ومغني المحتاج 3 : 356 ، والمجموع 17 : 357 ، و 362 والسراج الوهاج : 437 ،
والمغني لابن قدامة 8 : 575 ، والشرح الكبير 8 : 579 .
( 5 ) الوجيز 2 : 80 ، والمجموع 17 : 362 ، وكفاية الأخيار 2 : 71 ، والمغني لابن قدامة 8 : 575 ، والشرح
الكبير 8 : 579 .
( 6 ) الأم 5 : 279 و 8 : 575 ، ومغني المحتاج 3 : 356 ، ومختصر المزني : 204 والسراج الوهاج : 437 ،
والمجموع 17 : 362 ، والكفاية الأخيار 2 : 71 ، وبداية المجتهد 2 : 109 ، والشرح الكبير 8 : 579 ،
وأحكام القرآن لابن العربي 4 : 1742 .
( 7 ) الكافي 6 : 161 حديث 34 و 35 ، ودعائم الإسلام 2 : 278 حديث 1050 ، والتهذيب 8 : 16
حديث 51 .