مسألة 9 : إذا قال : أنت علي كيد أمي أو رجلها وقصد به الظهار كان
مظاهرا . وللشافعي - في القديم فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه ، وبه قال في الجديدة ، وهو الأصح عندهم ( 1 ) .
والقول الثاني : لا يكون مظاهرة ( 2 ) . وبه قال أبو حنيفة إذا علق بالرأس
والفرج ، وجزء من الأجزاء المشاعة ( 3 ) ، وإذا علق باليد والرجل لم يكن
مظاهرا ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) ولأنه إذا قال ما قلناه ، وفعل ما يجب على
المظاهر كان أحوط في استباحة الوطء ، وإذا لم يفعل كان مفرطا .
مسألة 10 : إذا قال لها : أنت علي كظهر بنتي أو بنت بنتي ، أو أختي أو
بنتها أو عمتي أو خالتي اختلفت روايات أصحابنا في ذلك فالظاهر الأشهر
الأكثر أنه يكون مظاهرا ( 6 ) . وبه قال الشافعي في الجديد ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 277 ، ومختصر المزني : 203 ، وكفاية الأخيار 2 : 70 ، والمجموع 17 : 347 ، ومغني المحتاج
3 : 353 ، والسراج الوهاج : 436 ، والوجيز 2 : 78 ، والمغني لابن قدامة 8 : 565 ، والشرح الكبير
8 : 557 ، والمحلى 10 : 54 .
( 2 ) كفاية الأخبار 2 : 70 ، والسراج الوهاج : 436 ، ومغني المحتاج 3 : 353 ، والشرح الكبير 8 : 557 .
( 3 ) المبسوط 6 : 228 ، النتف 1 : 373 ، وبدائع الصنائع 3 : 233 ، واللباب 2 : 249 ، وفتاوى قاضيخان
1 : 543 ، والفتاوى الهندية 1 : 506 ، و 507 ، وشرح فتح القدير 3 : 228 ، وتبيين الحقائق 3 : 4 ،
والمحلى 10 : 54 .
( 4 ) المبسوط 6 : 228 ، والنتف 1 : 373 ، وبدائع الصنائع 3 : 233 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 543 ، وشرح
فتح القدير 3 : 228 ، والفتاوي الهندية 1 : 506 ، والمحلى 10 : 54 .
( 5 ) الكافي 6 : 161 حديث 36 ، والتهذيب 8 : 10 حديث 29 .
( 6 ) دعائم الإسلام 2 : 275 حديث 1039 ، والكافي 6 : 153 ، حديث - 3 - وص 155 ، حديث 10 ، 1
والتهذيب 8 : 9 حديث 26 و 28 .
( 7 ) الوجيز 2 : 78 ، وكفاية الأخبار 2 : 71 ، ومغني المحتاج 3 : 354 ، والسراج الوهاج : 436 ، والمجموع
17 : 343 و 344 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 422 ، والمغني لابن قدامة 8 : 557 ، والشرح الكبير
8 : 556 ، وعمدة القاري 20 : 211 .