مسألة 1 : ظهار العبد المسلم صحيح ، وبه قال جميع الفقهاء ( 1 ) .
وحكي عن بعضهم ولم يسموه أنه قال : لا يصح ظهار العبد ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " والذين يظاهرون من
نسائهم " ( 3 ) ولم يفرق . وكون العبد ممن لا يملك فيجب عليه العتق أو الإطعام ،
لا يمنع من وجوب ما يصح منه من الصوم .
مسألة 2 : لا يصح من الكافر الظهار ، ولا التكفير ، وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) .
وقال الشافعي : يصح منه الظهار والكفارة بالعتق والاطعام ، فأما الصوم
فلا يصح منه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 276 ، ومختصر المزني : 202 ، والسراج الوهاج : 435 و 436 ، والمبسوط 6 : 231 ، واللباب
2 : 254 ، وعمدة القاري 20 : 282 و 283 ، وفتح الباري 9 : 434 ، وبدايع الصنائع 3 : 230 ، ورحمة
الأمة 2 : 62 : والميزان الكبرى 2 : 125 ، والمحلى 10 : 49 و 56 ، والنتف 1 : 375 ، والمغني لابن
قدامة 8 : 555 ، والشرح الكبير 8 : 566 ، وأحكام القرآن لابن العربي 4 : 1738 ، والفتاوي الهندية
1 : 506 وفتح الرحيم 2 : 85 ، والبحر الزخار 4 : 231 ،
( 2 ) المحلى 10 : 56 ، والمغني لابن قدامة 8 : 555 ، والشرح الكبير 8 : 566 ، وعمدة القاري 20 : 282 وفتح
الباري 9 : 434 والجامع لأحكام القرآن 17 : 276 ، والبحر الزخار 4 : 231 .
( 3 ) المجادلة : 3 .
( 4 ) المبسوط 6 : 231 ، وعمدة القاري 30 : 282 ، وحاشية رد المحتار 3 : 466 ، وبدائع الصنائع 3 : 230 ،
وشرح فتح القدير 3 : 233 ، والفتاوي الهندية 1 : 506 و 508 ، ورحمة الأمة 2 : 62 ، والميزان الكبرى
2 : 125 ، والمغني لابن قدامة 8 : 556 ، والشرح الكبير 8 : 566 ، والمجموع 17 : 342 ، والجامع
لأحكام القرآن 17 : 276 .
( 5 ) الأم 5 : 276 ، ومختصر المزني : 202 ، والمجموع 17 : 342 و 343 ، والوجيز 2 : 78 ، والسراج الوهاج :
436 ، ومغني المحتاج 3 : 352 ، والمغني لابن قدامة 8 : 556 ، والشرح الكبير 8 : 566 ، والمبسوط
6 : 231 ، وشرح فتح القدير 3 : 233 ، وأحكام القرآن لابن العربي 4 : 1738 ، والجامع لأحكام
القرآن 17 : 276 ، والميزان الكبرى 2 : 125 ، ورحمة الأمة 2 : 62 ، وبدائع الصنائع 3 : 230 ، والبحر
الزخار 4 : 231 .