تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
دليلنا : أن الظهار حكم شرعي ، لا يصح ممن لا يقر بالشرع ، كما لا يصح منه الصلاة وغيرها ، وأيضا فإن الكفارة منه لا تصح ، لأنها تحتاج إلى نية القربة ، ولا يصح ذلك مع الكفر ، وإذا لم تصح منه الكفارة لم يصح منه الظهار لأن أحدا لا يفرق بينهما .
مسألة 3 : لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . وأيضا : الأصل براءة الذمة ، وثبوت العقد ، وجواز الوطء من غير شرط ، ومن يمنع من جميع ذلك يحتاج إلى دليل شرعي ، ولا دليل .
مسألة 4 : إذا ظاهر من امرأته ثم طلقها طلقة رجعية حكم بصحة الظهار ، وسقطت عنه كفارة الظهار ، فإن راجعها عادت الزوجية ووجب الكفارة . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : إذا قال : الرجعة تكون عودا فإذا راجعها ثم اتبع الرجعة طلاقا لزمته كفارة ( 3 ) ، وإذا قال : لا يكون عودا فإنه إذا طلقها عقيب الرجعة لم تلزمه
هامش
( 1 ) الأم 5 : 276 ، 277 ، ومختصر المزني : 202 ، والمجموع 17 : 343 ، والمبسوط 6 : 230 ، وعمدة القاري 20 : 282 ، والمغني 8 : 556 و 557 ، والشرح الكبير 8 : 567 ، والجامع لأحكام القرآن 17 : 275 ، وبلغة السالك 1 : 486 ، والبحر الزخار 4 : 231 . ( 2 ) الكافي 6 : 156 حديث 21 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 340 حديث 6137 و 1638 ، والتهذيب 8 : 21 حديث 65 و 66 . ( 3 ) الأم 5 : 279 ومختصر المزني : 204 ، وكفاية الأخيار 2 : 71 ، والمجموع 17 : 361 و 362 ، والوجيز 2 : 79 و 80 وبداية المجتهد 2 : 105 ، والجامع لأحكام القرآن 3 : 280 .
الخلاف — صفحة 526 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف