ولا يصير موليا ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير ( 2 ) .
مسألة 8 : الظهار يقع بالأمة المملوكة ، والمدبرة ، وأم الولد ، مثل ما يقع بالزوجة
سواء ، وبه قال علي - عليه السلام - في الصحابة ، والثوري ، ومالك في الفقهاء ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، والأوزاعي : أنه لا يقع الظهار ، إلا
بالزوجات ( 4 ) ، وروي ذلك عن ابن عمر ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) . وأيضا قوله تعالى : " والذين يظاهرون من
نسائهم " ( 7 ) ولم يفرق .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 276 ، ومختصر المزني : 202 ، وبداية المجتهد 2 : 109 ، والمبسوط 6 : 233 ، وأحكام القرآن
للجصاص 3 : 421 ، وعمدة القاري 20 : 283 ، وفتاوى قاضيخان في هامش الفتاوى الهندية
1 : 542 .
( 2 ) التهذيب 8 : 6 حديث 11 ، وص 24 حديث 80 ، والاستبصار 3 : 255 حديث 914 .
( 3 ) الموطأ 2 : 560 ، والمدونة الكبرى 3 : 51 ، وبداية المجتهد 2 : 107 ، وفتح الرحيم 2 : 86 ، وأسهل
المدارك 2 : 169 ، وبلغة السالك 1 483 ، والمبسوط 6 : 227 ، النتف 1 : 375 ، وفتح الباري
9 : 434 ، وشرح فتح القدير 3 : 232 ، وحاشية العدوي 2 : 95 ، والجامع لأحكام القرآن 17 : 275 ، وأحكام
القرآن للجصاص 3 : 421 ، والميزان الكبرى 2 : 125 ، ورحمة الأمة 2 : 63 ، والمغني لابن قدامة
8 : 569 ، والشرح الكبير 8 : 567 ، وسبل السلام 3 : 1106 ، والمجموع 17 : 343 .
( 4 ) المبسوط 6 : 227 ، واللباب 2 : 250 ، والنتف 1 : 375 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 421 ، وشرح
فتح القدير 3 : 232 ، وعمدة القاري 20 : 282 ، وحاشية إعانة الطالبين 4 : 35 ، وفتح الباري
9 : 434 ، والهداية 3 : 232 ، وشرح العناية على الهداية 3 : 232 ، وبدائع الصنائع 3 : 232 ، والميزان
الكبرى 2 : 125 ، ورحمة الأمة 2 : 62 و 63 ، وبداية المجتهد 2 : 107 ، والمجموع 17 : 342 و 343 ،
وسبل السلام 3 : 1106 ، وبداية المجتهد 2 : 107 ، والجامع لأحكام القرآن 17 : 275 ، والأم 5 : 277 .
( 5 ) المغني لابن قدامة 8 : 569 ، والشرح الكبير 8 : 567 .
( 6 ) الكافي 6 : 155 ، و 156 حديث 10 و 11 و 15 و 16 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 346 حديث 1660 ،
والتهذيب 8 : 24 حديث 76 و 77 و 79 ، والاستبصار 3 : 264 حديث 945 و 946 .
( 7 ) المجادلة : 3 .