تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وثبوت حكم الإيلاء عليها قبل الدخول يحتاج إلى دليل ، ولا دليل في الشرع يدل على ذلك .
مسألة 14 : الإيلاء في الرضا والغضب سواء ، إذا قصد به الإيلاء وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي وإن لم يعتبر النية ( 2 ) . وقال مالك إذا آلى في حال الغضب يكون مؤليا ، وإن آلى حال الرضا لم يكن مؤليا ( 3 ) . دليلنا : قوله تعالى : " للذين يؤلون من نسائهم " ( 4 ) ولم يفرق ، والأخبار الواردة مطلقة ( 5 ) ، فمن خصصها فعليه الدلالة .
مسألة 15 : إذا كانت له امرأتان زينب وعمرة فقال : إن وطأت زينب فعمرة طالق كان ذلك إيلاء عند الفقهاء ، فإذا مضت المدة وطلق زينب طلاقا بائنا ، ثم تزوجها بعقد آخر ، فهل يعود حكم الإيلاء أم لا ؟ للشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنه يعود بكل حال . والثاني : لا يعود بكل حال . والثالث : ينظر فيه ، فإن كانت البينونة بدون الثلاث عاد . وإن كان بثلاث لهم يعد . وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 133 حديث 1 - 4 ، والتهذيب 8 : 7 حديث 16 و 17 . ( 2 ) الأم 5 : 268 ، ومختصر المزني : 198 ، والمجموع 17 : 328 ، وبدائع الصنائع 3 : 172 ، والميزان الكبرى 2 : 125 ، ورحمة الأمة 2 : 61 والمغني لابن قدامة 8 : 525 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 187 . ( 3 ) التفسير الكبير 6 : 87 ، والميزان الكبرى 2 : 125 ، ورحمة الأمة 2 : 61 . ( 4 ) البقرة : 226 . ( 5 ) انظرها في الكافي 6 : 130 - 133 ، والفقيه 3 : 339 و 340 ، والتهذيب 8 : 2 ( حكم الإيلاء ) ، والاستبصار 3 : 252 ( 155 باب مدة الإيلاء ) . ( 6 ) لم أقف على هذه الأقوال في مظانه من المصادر المتوفرة .
الخلاف — صفحة 518 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف