تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
وهكذا الخلاف في صورة طلاقة عمرة سواء . وهذا الفرع يسقط عنا ، لأن عندنا أن الإيلاء لا يكون إلا بالله . وأيضا فإن الطلاق لا يقع بشرط ، ولا ينعقد اليمين به ، فهو باطل من كل وجه . مسألة 16 : إذا آلى من زوجته تربص أربعة أشهر سواء كان الزوج حرا أو عبد وسواء كانت عنده حرة أو أمة لا يختلف الحكم فيه ، وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال مالك : الاعتبار بالرجل ، فإن كان عبدا فالمدة شهران ، وإن كان حرا أربعة أشهر ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : الاعتبار بها ، فإن كانت حرة فالمدة أربعة أشهر ، وإن كانت أمة فالمدة شهران ( 3 ) . دليلنا : قوله تعالى : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " ( 4 ) ولم يفصل ، والأخبار أيضا مطلقة غير مفصلة ( 5 ) .
مسألة 17 : قال الشافعي : إن اختلفا في انقضاء المدة ، أو ابتداء اليمين ، كان القول
هامش
( 1 ) الأم 5 : 271 و 273 ، والوجيز 2 : 72 ، والمجموع 17 : 300 والمبسوط 7 : 33 ، وبدائع الصنائع 3 : 172 ، وبداية المجتهد 2 : 103 ، والمغني لابن قدامة 8 : 528 ، والشرح الكبير 8 : 534 ، والفخر الرازي 6 : 87 ، والميزان الكبرى 2 : 125 ، ورحمة الأمة 2 : 62 ، والنتف 1 : 372 . ( 2 ) بداية المجتهد 2 : 103 ، وبلغة السالك 1 : 478 ، والمغني لابن قدامة 1 : 528 ، والشرح الكبير 8 : 534 ، والتفسير الكبير 6 : 87 ، والوجيز 2 : 76 ، والميزان الكبرى 2 : 125 ، ورحمة الأمة 2 : 62 ، والنتف 1 : 372 . ( 3 ) المبسوط 7 : 33 ، واللباب 3 : 243 ، وبدائع الصنائع 3 : 165 ، 171 و 172 ، وبداية المجتهد 2 : 103 ، والمغني لابن قدامة 8 : 528 ، والشرح الكبير 8 : 534 ، والتفسير الكبير 6 : 87 ، والوجيز 2 : 76 ، والميزان الكبرى 2 : 125 ، ورحمة الأمة 2 : 62 ، والنتف 1 : 372 . ( 4 ) البقرة : 226 . ( 5 ) الكافي 6 : 130 ( باب الإيلاء ) والتهذيب 8 : 2 - 8 ( باب حكم الإيلاء ) ، والفقيه 3 : 339 حديث 1634 - 1637 ، والاستبصار 3 ( باب 155 ) مدة الإيلاء حديث 904 و 914 .