تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
نية ، لم يتعلق بهذا اللفظ حكم ، وإن قلنا صريح في إيجاب الكفارة ، أو قلنا كناية فتوى تحريم عينها كان موليا - على قوله الجديد ( 1 ) ولا يكون موليا على قوله القديم - لأنها يمين بغير الله . دليلنا : ما قدمناه من إجماع الفرقة وغيره ، من أن اليمين لا ينعقد في الإيلاء إلا باسم من أسماء الله ، وهذا ليس من ذلك ، وأيضا فلأصل براءة الذمة ، فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة .
مسألة 11 : إذا قال : إن أصبتك فلله علي أن أعتق عبدي ، لا يكون موليا . وللشافعي فيه قولان : قال في القديم : مثل ما قلناه ( 2 ) . والثاني قاله في الجديد : يكون موليا ( 3 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء
مسألة 12 : الإيلاء لا يقع بشرط . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وثبوت الإيلاء بشرط يحتاج إلى دلالة شرعية ، ولا دليل في الشرع . مسألة 13 : لا حكم للإيلاء قبل الدخول . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 267 . ( 2 ) الأم 5 : 268 ، ومختصر المزني : 198 ، ومغني المحتاج 3 : 347 . ( 3 ) الأم 5 : 266 و 268 ، والمجموع 17 : 290 ، و 291 و 307 ، ومغني المحتاج 3 : 346 و 347 . ( 4 ) المبسوط 7 : 23 ، والمغني لابن قدامة 8 : 508 ، والشرح الكبير 8 : 512 ، والمجموع 17 : 306 ، وبدائع الصنائع 3 : 162 . ( 5 ) الكافي 6 : 132 حديث 6 . ( 6 ) الأم 5 : 266 ، ومختصر المزني : 197 ، والسراج الوهاج : 433 ، والمجموع 17 : 296 ، بدائع الصنائع 3 : 171 .
الخلاف — صفحة 517 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف