مسألة 19 : الإيلاء يقع بالرجعية بلا خلاف ، ويحتسب من مدتها زمان
العدة ، وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) .
وقال الشافعي : لا يحتسب عليه زمان العدة ( 2 ) .
دليلنا : ما بيناه في كتاب الرجعية : أن الطلقة الرجعية لا تحرم الوطء ( 3 ) ،
فإذا ثبت ذلك فكل من قال بذلك قال بهذا .
مسألة 20 : يصح الإيلاء من الذمي كما يصح من المسلم ، وبه قال
أبو حنيفة والشافعي ( 4 ) .
وقال أبو يوسف ، ومحمد : لا يصح الإيلاء من الذمي ( 5 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " للذين يؤلون من نسائهم " ( 6 ) وذلك عام في المسلم
والذمي .
مسألة 21 : إذا آلى لمصحلة ولده خوفا من الحمل ، فيضر ذلك بولده
المرتضع ، فلا حكم له ، ولا يتعلق به حنث ، ولا يوقف أصلا .
هامش
( 1 ) اللباب 2 : 242 ، وشرح فتح القدير 3 : 188 ، والمغني لابن قدامة 8 : 523 ، والشرح الكبير 8 : 540 ،
وشرح العناية على الهداية 3 : 188 .
( 2 ) مغني المحتاج 3 : 349 ، والسراج الوهاج : 434 ، والمغني لابن قدامة 8 : 523 ،
والشرح الكبير 8 : 540 .
( 3 ) تقدم ذلك في المسألة ( 3 ) من كتاب الرجعة .
( 4 ) الأم 5 : 274 ، والوجيز 2 : 72 ، والمبسوط 7 : 23 و 35 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 363 ، وأحكام
القرآن لابن العربي 1 : 181 ، والتفسير الكبير 6 : 87 ، والمغني لابن قدامة 8 : 528 ، والشرح الكبير
8 : 532 و 54 ، والميزان الكبرى 2 : 125 ، ورحمة الأمة 2 : 62 ، وبدائع الصنائع 3 : 175 ، والنتف
1 : 372 .
( 5 ) المبسوط 7 : 23 و 35 ، والتفسير الكبير 6 : 87 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 363 ، والشرح الكبير
8 : 532 ، والميزان الكبرى 2 : 125 ، والنتف 1 : 372 .
( 6 ) البقرة : 226 .