كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، وإذا كانت قد تزوجت لم
يزوجها إلا برضى منها " ( 1 ) .
وروى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن
زرين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : لا تستأمر الجارية
إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر . وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا
الأب ( 2 ) .
وروى الحلبي ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الجارية يزوجها أبوها بغير
رضا منها قال : " ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحها ( 3 ) وإن كانت
كارهة " ( 4 ) .
وروى عبد الله بن الصلت قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ، ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : " لا " . وسألته عن
البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر ؟ فقال : " ليس لها مع أبيها أمر
ما لم تثيب " ( 5 )
مسألة 11 : النكاح لا يقف على الإجازة ، مثل أن يزوج رجل امرأة من غير
إذن وليها الرجل ، ولم يأذن له الولي في ذلك ، لم يقف العقد على إجازة الزوج .
وكذلك لو زوج الرجل بنت غيره وهي بالغة من رجل فقبل الزوج ، لم يقف
العقد على إجازة الولي ولا إجازتها . وكذلك لو زوج الرجل بنته الثيب الكبيرة
الرشيدة ، أو أخته الكبيرة الرشيدة لم يقف على إجازتها . وكذلك لو تزوج العبد
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 380 حديث 1536 ، والاستبصار 3 : 235 حديث 848 .
( 2 ) الكافي 5 : 393 حديث 2 ، والتهذيب 7 : 380 حديث 1537 ، والاستبصار 3 : 235 حديث 849 .
( 3 ) في النسخة الحجرية : جاز نكاحه .
( 4 ) الكافي 5 : 393 حديث 4 ، والتهذيب 7 : 381 حديث 1539 .
( 5 ) الكافي 5 : 394 حديث 6 ، والتهذيب 7 : 381 حديث 1540 ، والاستبصار 3 : 236 حديث 851 .