عقد مختلف فيه .
مسألة 8 : إذا نكح بغير ولي ثم طلقها فطلاقه واقع . فإن كانت التطليقة
ثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
وقال الشافعي : وأكثر أصحابه - نص عليه في كتاب الرجعة - : أنه لا يقع
طلاقه ، وإن كان ثلاثا حل له نكاحها قبل الزوج الآخر ( 1 ) .
وقال أبو إسحاق : يقع الطلاق احتياطا ( 2 ) .
وقال ابن أبي هريرة : من أجاز الطلاق أجاز النكاح ، ومن منعه منع
الطلاق .
وقال أحمد : الطلاق يقع في النكاح الفاسد ( 3 ) .
دليلنا : أنا قد بينا أن هذا عقد صحيح ، فإذا ثبت ذلك صح الطلاق ، لأن
أحدا لا يفرق .
مسألة 9 : إذا أوصى إلى غيره بأن يزوج بنته الصغيرة صحت الوصية ،
وكان له تزويجها ، ويكون صحيحا ، سواء عين الزوج أو لم يعين . وإن كانت
كبيرة لم تصح الوصية .
وقال الشافعي : الولاية في النكاح لا تستفاد بالوصية ( 4 ) ، فإذا أوصى
بالنظر في مال أطفاله صح ، وإن أوصى بإنكاحهن لم تصح الوصية ، صغيرة
هامش
( 1 ) الأم 5 : 251 ، والسراج الوهاج : 364 ، ومغني المحتاج 3 : 148 ، والمجموع 16 : 154 ، ورحمة الأمة
المطبوع بهامش الميزان الكبرى 2 : 27 و 28 ، والميزان الكبرى 2 : 109 .
( 2 ) رحمة الأمة 2 : 28 ، والميزان الكبرى 2 : 109 ، والمجموع 16 : 146 و 153 .
( 3 ) المغني لابن قدامة 7 : 342 و 343 .
( 4 ) الأم 4 : 121 ، والوجيز 2 : 5 ، والمحلى 9 : 624 ، وبداية المجتهد 2 : 12 و 13 ، وعمدة القاري
20 : 127 ، وفتح الباري 9 : 187 ، والمغني لابن قدامة 7 : 354 ، والشرح الكبير 7 : 440 و 441 ،
ورحمة الأمة 2 : 28 ، والميزان الكبرى 2 : 109 .