تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إن كان مما ينقل ويحول لم يجز بيعه قبل القبض ، وإن كان مما لا ينقل ويحول من العقار جاز بيعه قبل القبض ( 1 ) . دليلنا على ما قلناه : إن الطعام مجمع عليه ، ولا دليل على ما عداه ، وظاهر الآية ( 2 ) يقتضي جوازه . وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله : " من أبتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " ( 3 ) . فخص الطعام بذلك ، ولو كان حكم غيره حكمه لبينه . مسألة 159 : القبض فيما عدا العقار والأرضين نقل المبيع إلى مكان آخر . وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : القبض هو التخلية في جميع الأشياء ( 5 ) . دليلنا : أن ما اعتبرناه لا خلاف في أنه قبض ، وما ادعوه لا دليل على ثبوته قبضا .
مسألة 160 : يجوز بيع الصداق قبل القبض ، ويجوز بيع مال الخلع قبل قبضه . وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) اللباب 1 : 253 ، والفتاوى الهندية 3 : 13 ، وشرح فتح القدير 5 : 265 ، وشرح العناية على الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5 : 265 ، والمجموع 9 : 270 ، وبداية المجتهد 2 : 143 ، والمغني لابن قدامة 4 : 239 ، وبدائع الصنائع 5 : 181 . ( 2 ) البقرة : 275 . ( 3 ) صحيح البخاري 3 : 90 ، وسنن ابن ماجة 2 : 749 حديث 2226 ، وسنن النسائي 7 : 285 ، والنتف 1 : 469 . ( 4 ) الوجيز 1 : 146 ، والمجموع 9 : 276 و 283 ، والسراج الوهاج : 193 ، ومغني المحتاج 2 : 72 ، والبحر الزخار 4 : 369 ، والمغني لابن قدامة 4 : 238 . ( 5 ) الفتاوى الهندية 3 : 16 ، وبداية المجتهد 2 : 144 ، والمجموع 9 : 283 ، والبحر الزخار 4 : 369 ، والمغني لابن قدامة 4 : 238 . ( 6 ) الفتاوى الهندية 3 : 13 ، وشرح فتح القدير 5 : 265 ، وبداية المجتهد 2 : 145 .
الخلاف — صفحة 98 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف