مسألة 154 : يجوز بيع الربا - وهو جمع عرية - وهو أن يكون لرجل نخلة في
بستان لغيره أو دار ، فشق دخوله بالبستان ، فيشتريها منه بخرصها تمرا بتمر
ويعجله له . وبه قال مالك ( 1 ) .
وقال الشافعي : يجوز بيع العرايا - وهو بيع التمر على رؤوس النخل - خرصا
بمثله من التمر كيلا ، ويجوز فيما دون خمسة أوسق قولا واحدا ( 2 ) ، وفي خمسة أوسق
على قولين ( 3 ) ، وفيما زاد على خمسة أوسق لا يجوز ( 4 ) .
واختلف قوله ، فقال في الأم : الغني والفقير المحتاج سواء ( 5 ) . وقال في
اختلاف الأحاديث والإملاء : لا يجوز إلا للفقير ( 6 ) ، وهو اختيار المزني ( 7 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك في القليل والكثير ، وهو ربا ( 8 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 9 ) .
وأيضا روى سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع
الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا ، يأكلها أهلها
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 4 : 258 ، وشرح معاني الآثار 4 : 30 ، وشرح فتح القدير 5 : 195 ، والمحلى 8 : 462 ،
وفتح الباري 4 : 390 ، والمجموع 11 : 10 ، وسبل السلام 3 : 859 .
( 2 ) الأم 3 : 56 ، ومختصر المزني : 81 ، والوجيز 1 : 150 ، والسراج الوهاج : 201 والمحلى 8 : 462 ، وفتح
الباري 4 : 308 ، وسبل السلام 3 : 859 ، والمجموع 11 : 6 ، وشرح فتح القدير 5 : 195 .
( 3 ) الأم 3 : 54 و 56 ، ومختصر المزني : 81 ، والوجيز 1 : 150 ، والمجموع 11 : 61 ، وفتح الباري 4 : 308 ،
والمغني لابن قدامة 4 : 197 ، وشرح فتح القدير 5 : 196 .
( 4 ) الأم 3 : 54 - 55 ، ومختصر المزني 81 ، والمجموع 11 : 44 ، والمغني لابن قدامة 4 : 197 ، وسبل السلام 3 : 859 .
( 5 ) الأم 3 : 56 .
( 6 ) مختصر المزني : 81 ، والمجموع 11 : 25 .
( 7 ) مختصر المزني : 81 ، والمجموع 11 : 25 .
( 8 ) المغني لابن قدامة 4 : 197 .
( 9 ) التهذيب 7 : 143 حديث 634 ، والاستبصار 3 : 91 حديث 310 - 311 .