تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
مسألة 154 : يجوز بيع الربا - وهو جمع عرية - وهو أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره أو دار ، فشق دخوله بالبستان ، فيشتريها منه بخرصها تمرا بتمر ويعجله له . وبه قال مالك ( 1 ) . وقال الشافعي : يجوز بيع العرايا - وهو بيع التمر على رؤوس النخل - خرصا بمثله من التمر كيلا ، ويجوز فيما دون خمسة أوسق قولا واحدا ( 2 ) ، وفي خمسة أوسق على قولين ( 3 ) ، وفيما زاد على خمسة أوسق لا يجوز ( 4 ) . واختلف قوله ، فقال في الأم : الغني والفقير المحتاج سواء ( 5 ) . وقال في اختلاف الأحاديث والإملاء : لا يجوز إلا للفقير ( 6 ) ، وهو اختيار المزني ( 7 ) . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك في القليل والكثير ، وهو ربا ( 8 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 9 ) . وأيضا روى سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا ، يأكلها أهلها
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 4 : 258 ، وشرح معاني الآثار 4 : 30 ، وشرح فتح القدير 5 : 195 ، والمحلى 8 : 462 ، وفتح الباري 4 : 390 ، والمجموع 11 : 10 ، وسبل السلام 3 : 859 . ( 2 ) الأم 3 : 56 ، ومختصر المزني : 81 ، والوجيز 1 : 150 ، والسراج الوهاج : 201 والمحلى 8 : 462 ، وفتح الباري 4 : 308 ، وسبل السلام 3 : 859 ، والمجموع 11 : 6 ، وشرح فتح القدير 5 : 195 . ( 3 ) الأم 3 : 54 و 56 ، ومختصر المزني : 81 ، والوجيز 1 : 150 ، والمجموع 11 : 61 ، وفتح الباري 4 : 308 ، والمغني لابن قدامة 4 : 197 ، وشرح فتح القدير 5 : 196 . ( 4 ) الأم 3 : 54 - 55 ، ومختصر المزني 81 ، والمجموع 11 : 44 ، والمغني لابن قدامة 4 : 197 ، وسبل السلام 3 : 859 . ( 5 ) الأم 3 : 56 . ( 6 ) مختصر المزني : 81 ، والمجموع 11 : 25 . ( 7 ) مختصر المزني : 81 ، والمجموع 11 : 25 . ( 8 ) المغني لابن قدامة 4 : 197 . ( 9 ) التهذيب 7 : 143 حديث 634 ، والاستبصار 3 : 91 حديث 310 - 311 .