تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
دليلنا : أنا قد بينا حقيقة العرية ، وذلك لا يتأتى في نخل البستان كله .
مسألة 157 : العرية لا تكون إلا في النخل خاصة ، فأما الكرم وشجر الفواكه فلا عرية فيها ، ولا يمكن أن يقاس على ذلك لبطلان القياس عندنا . وقال الشافعي : في العنب عرية مثل ما في النخل قولا واحدا ( 1 ) . وفي سائر الأشجار له فيها قولان ، أحدهما : إن فيها عرية ( 2 ) ، والثاني : لا عرية فيها ( 3 ) . دليلنا : أنا أجمعنا على ثبوت العرية في النخل ، ولا دليل على ثبوتها في غيرها من الكرم والأشجار ، وإلحاق غيرها بالنخل قياس ، وذلك لا يجوز عندنا .
مسألة 158 : يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض ، ولا فرق بين الطعام وبين غيره ( 5 ) . وبه قال عبد الله بن عباس ( 6 ) . وقال أحمد بن حنبل : إن كان مكيلا أو موزونا لم يجز بيعه قبل القبض ، ويجوز في غيرهما ( 7 ) . وبه قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 55 - 56 ، ومختصر المزني : 81 ، والمجموع 11 : 71 ، والسراج الوهاج : 201 ، والمغني لابن قدامة 4 : 201 ، والشرح الكبير 4 : 169 ، وعمدة القاري 11 : 304 . ( 2 ) الأم 3 : 55 ، والمجموع 11 : 71 ، وفتح العزيز 9 : 94 . ( 3 ) المجموع 11 : 71 ، وفتح العزز 9 : 94 . ( 4 ) بداية المجتهد 2 : 143 ، والمحلى 8 : 521 ، والمجموع 9 : 270 . ( 5 ) الأم 3 : 69 ، ومختصر المزني : 82 ، والوجيز 1 : 146 ، وكفاية الأخيار 1 : 152 ، والمجموع 9 : 264 و 270 ، والمحلى 8 : 521 ، وبداية المجتهد 2 : 143 ، والسراج الوهاج : 191 ، والمغني لابن قدامة 4 : 239 ، ومغني المحتاج 2 : 68 ، وبدائع الصنائع 5 : 181 . ( 6 ) صحيح البخاري 3 : 89 ، والمحلى 8 : 521 ، ومختصر المزني : 82 ، والمجموع 9 : 270 ، وبداية المجتهد 2 : 143 ، والمغني لابن قدامة 4 : 239 ، ومغني المحتاج 2 : 68 ، وبدائع الصنائع 5 : 181 . ( 6 ) صحيح البخاري 3 : 89 ، والمحلى 8 : 521 ، ومختصر المزني : 82 ، والمجموع 9 : 270 ، وبداية المجتهد 2 : 143 ، والمغني لابن قدامة 4 : 239 ، ومغني المحتاج 2 : 68 ، والأم 3 : 69 ، والنتف 1 : 469 . ( 7 ) المغني لابن قدامة 4 : 239 ، والمجموع 9 : 270 ، وبداية المجتهد 2 : 143 ، والنتف 1 : 469 . ( 8 ) المجموع 9 : 270 ، والمغني لابن قدامة 4 : 239 .