تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
من مذهب الشافعي . وقال مالك : إن كان ذلك فيما دون الثلث فهو من ضمان المشتري ، وإن كان الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع ( 1 ) . دليلنا : إنه قد ثبت العقد ، فمن فسخه في جميعه أو في بعضه فعليه الدلالة .
مسألة 151 : القبض في الثمرة رؤوس النخل ، هو التخلية بينها وبين المشتري . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، وهو قوله الجديد ( 2 ) . والثاني : قوله القديم ، وهو أن القبض فيها النقل ، مثل أن يكون على وجه الأرض ( 3 ) . دليلنا على ما قلناه : إن العادة في الشجرة أنها لا تنقل ولا تحول ، والثمرة ما دامت متصلة بها كانت بمنزلتها ، فيكون القبض فيها التخلية .
مسألة 152 : لا يجوز المحاقلة ، وهو بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد ، بحب من جنسه ومن ذلك السنبل . وروى أصحابنا أنه إن باع بحب من جنسه من غير ذلك السنبل فإنه يجوز ( 4 ) . وقال الشافعي : لا يجوز بيعها بحب من جنسها على كل حال ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الموطأ 2 : 621 ، وبلغة السالك 2 : 87 ، وعمدة القاري 12 : 6 ، والمغني لابن قدامة 4 : 234 ، وفتح العزيز 9 : 103 ، والشرح 4 : 271 و 282 . ( 2 ) المجموع 9 : 276 - 277 ، ومغني المحتاج 2 : 72 ، وفتح العزيز 8 : 441 - 444 . ( 3 ) المجموع 9 : 276 - و 283 ، وفتح العزيز 8 : 441 - 444 ، والسراج الوهاج : 193 ، ومغني المحتاج 2 : 72 . ( 4 ) الكافي 5 : 274 حديث 1 . ( 5 ) الأم 3 : 63 ، والسراج الوهاج : 201 ، والمجموع 9 : 309 ، ومغني المحتاج 2 : 93 ، وبداية المجتهد 2 : 151 .
الخلاف — صفحة 93 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف