تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، وأيضا نهي النبي صلى الله عليه وآله عام في بيع الثمار قبل بدو صلاحها ( 2 ) إلا ما خصه الدليل .
مسألة 149 : إذا باع من البطيخ ، والباذنجان ، والقثاء ، وما أشبه ذلك الحمل الموجود ، وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول ، كان البيع صحيحا . وبه قال مالك ( 3 ) . وقال الشافعي : يبطل في الجميع ( 4 ) . دليلنا قوله تعالى : " وأحل الله البيع " ( 5 ) ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة 146 : يجوز بيع الباقلاء الأخضر في القشر الأخضر الفوقاني ، ويجوز بيع الجوز واللوز وما أشبه ذلك في القشر الفوقاني الأخضر على الأرض ، وعلى الشجر منفردا عن الشجر ، ومع الشجر . وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) . وقال الشافعي : كل ذلك لا يجوز ( 7 ) . وقال أبو العباس بن القاص ، وأبو سعيد الإصطخري من أصحابه : يجوز ذلك ( 8 ) ، مثل ما قلناه ، إلا أنهما قالا : يجوز ذلك إذا كان رطبا ، فإذا جف
هامش
( 1 ) انظرها في الكافي 5 : 174 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 157 ، والتهذيب 7 : 85 . ( 2 ) تقدمت الإشارة إلى الحديث ومصادره في المسألة " 140 " فلاحظ . ( 3 ) بداية المجتهد 2 : 156 ، والمغني لابن قدامة 4 : 225 ، والشرح الكبير 4 : 219 ، بلغة السالك لأقرب المسالك 2 : 84 ، والمجموع 11 : 462 . ( 4 ) الأم 3 : 44 و 65 ، والمجموع 11 : 461 - 462 ، ومغني المحتاج 2 : 90 ، وبداية المجتهد 2 : 156 ، والمغني لابن قدامة 4 : 225 ، والشرح الكبير 4 : 219 . ( 5 ) البقرة : 275 . ( 6 ) اللباب 1 : 229 ، وشرح فتح القدير 5 : 106 ، والمغني لابن قدامة 4 : 225 ، والبحر الزخار 4 : 317 . ( 7 ) المجموع 9 : 305 - 306 ، ومغني المحتاج 2 : 90 ، وشرح فتح القدير 5 : 106 ، والمغني لابن قدامة 4 : 225 ، والسراج الوهاج : 200 ، والبحر الزخار 4 : 317 . ( 8 ) المجموع 9 : 305 - 306 ، وفتح العزيز 9 : 82 .
الخلاف — صفحة 90 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف