ذلك القشر فلا يجوز ( 1 ) .
دليلنا : الآية ( 2 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 147 : يجوز بيع الحنطة في سنبلها ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ،
والشافعي في القديم ( 3 ) .
وقال في الجديد : لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها ( 4 ) .
دليلنا : الآية ( 5 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله " نهى عن بيع العنب
حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد " ( 6 ) ، ولم يفصل .
وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع السنبل
حتى يبيض ويأمن العاهة ( 7 ) .
وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الحب حتى
يفرك ( 8 ) وهو أن يبلغ أوان الفرك ، كما يقال : إحصد ، إذا بلغ أوان الحصاد .
مسألة 148 : إذا باع ثمرة بستان ، جاز أن يستثنى أرطالا معلومة . وبه قال مالك ( 9 )
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 305 - 306 ، وفتح العزيز 9 : 82 .
( 2 ) البقرة : 275 .
( 3 ) اللباب 1 : 229 ، وشرح فتح القدير 5 : 106 ، والمجموع 9 : 305 ، وفتح العزيز 9 : 83 ، والجوهر النقي
في هامش السنن الكبرى 5 : 303 ، والأم 3 : 67 ، والسراج الوهاج : 200 ، وبلغة السالك 2 : 85 .
( 4 ) الأم 3 : 67 ، والمجموع 9 : 305 ، ومغني المحتاج 2 : 90 ، وفتح العزيز 9 : 83 ، والسراج الوهاج : 200 .
( 5 ) البقرة : 275 .
( 6 ) سنن أبي داود 3 : 253 حديث 3371 وسنن ابن ماجة 2 : 747 حديث 2217 ، وسنن الدارقطني
3 : 47 حديث 196 ، والسنن الكبرى 5 : 301 .
( 7 ) السنن الكبرى 5 : 303 .
( 8 ) المصنف لعبد الرزاق 5 : 64 حديث 14321 ، والسنن الكبرى 5 : 303 .
( 9 ) الموطأ 2 : 622 ، وشرح فتح القدير 5 : 105 ، والمغني لابن قدامة 4 : 231 .