تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز ذلك ، لأن الثمرة مقدارها مجهول ( 1 ) دليلنا : إن الأصل جواز ذلك ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة 149 : لا يجوز أن يبيع شاة ويستثنى رأسها أو جلدها ، سواء كان ذلك في سفر أو حضر ، وعلى كل حال ، ومتى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما يستثنى منه من الثمن . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز ذلك على كل حال ( 2 ) . وقال مالك : إن كان في حضر لا يجوز ، وإن كان ي سفر يجوز ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فاستثناء الرأس من الشاة استثناء من غير جنسه ، فمن أجازه فعليه الدلالة .
مسألة 150 : إذا باع ثمرة وسلمها إلى المشتري ، والتسليم أن يخلي بينها وبينه ، ثم أصابتها جايحة ، فهلكت أو هلك بعضها ، فإنه لا ينفسخ البيع . وقال الشافعي في القديم : ينفسخ البيع ( 4 ) . وقال في الأم : لا ينفسخ ( 5 ) . وذكر في الصرف قولين : أحدهما : ينفسخ في التالف ، وهو قوله في القديم . والثاني : لا ينفسخ وهو قوله في الأم ( 6 ) . وبه قال أبو حنيفة ( 7 ) وهو المشهور
هامش
( 1 ) اللباب 1 : 228 ، وشرح فتح القدير 5 : 105 ، والأم 3 : 84 ، والمغني لابن قدامة 4 : 231 . ( 2 ) الفتاوى الهندية 3 : 130 ، والمجموع 11 : 447 . ( 3 ) المدونة الكبرى 4 : 293 ، وبداية المجتهد 2 : 162 ، والمجموع 11 : 447 . ( 4 ) المجموع 11 : 464 ، وفتح العزيز 9 : 102 ، وعمدة القاري 12 : 6 ، والمغني لابن قدامة 4 : 234 ، والشرح الكبير 4 : 271 . ( 5 ) الأم 3 : 43 ، والمجموع 11 : 464 ، وعمدة القاري 12 : 6 . ( 6 ) الأم 3 : 43 ، والمجموع 11 : 464 . ( 7 ) عمدة القاري 12 : 6 ، والمغني لابن قدامة 4 : 234 ، والشرح الكبير 4 : 272 ، وفتح العزيز 9 : 102 .
الخلاف — صفحة 92 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف