وقال الشافعي : يعتبر في بعض الثمرة وإن قل ، حتى لو وجد في بسرة واحدة ،
لكان الباقي من ذلك النوع في ذلك البستان تابعا لها ، وجاز بيع الجميع من غير
شرط القطع ( 1 ) .
وهل يكون بدو الصلاح في نوع بدو الصلاح في نوع آخر من جنس واحد
في بستان واحد ؟ فيه وجهان :
أحدهما : أنه يكون بدو الصلاح فيه ، ويجوز بيع الجميع ( 2 ) .
والثاني : لا يكون بدو الصلاح فيه ، ولا يكون نوعه تابعا لنوع آخر ، وهو
الصحيح عندهم ، ولا يختلف مذهبهم أن بدو الصلاح في جنس لا يكون بدو
الصلاح في جنس آخر ( 3 ) .
هذا كله في بستان واحد ، وأما في بساتين فلا يتبع أحدهما الآخر ، فإذا
بدا الصلاح في نوع من الثمرة في بستان ، لا يجوز بيع ذلك النوع في بستان آخر إذا
لم يبد فيه الصلاح ( 4 ) .
وقال مالك : يجوز ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 41 - 42 و 70 - 73 ، والسراج الوهاج : 199 ، ومغني المحتاج 2 : 87 ، والمغني لابن قدامة
4 : 222 - 223 ، والشرح الكبير 4 : 290 - 297 ، وفتح الباري 4 : 396 ، وعمدة القاري 12 : 12 ،
وفتح العزيز 9 : 49 - 51 و 70 - 73 .
( 2 ) الأم 3 : 41 - 42 ، والسراج الوهاج : 199 ، وعمدة القاري 12 : 12 ، وفتح الباري 4 : 396 ، والمغني
لابن قدامة 4 : 223 ، والشرح الكبير 4 : 290 - 297 .
( 3 ) الأم 3 : 41 - 42 ، والسراج الوهاج : 199 ، وفتح الباري 4 : 396 ، والمغني لابن قدامة 4 : 223 ،
وعمدة القاري 12 : 12 ، والشرح الكبير 4 : 290 - 297 .
( 4 ) الأم 3 : 41 ، وفتح العزيز 9 : 49 - 51 ، وعمدة القاري 12 : 12 ، وفتح الباري 4 : 396 ، والمغني لابن
قدامة 4 : 223 ، والسراج الوهاج : 199 .
( 5 ) بداية المجتهد 2 : 156 ، وبلغة السالك لأقرب المسالك 2 : 84 - 85 ، وشرح الجمل 3 : 204 ، ومختصر
العلامة خليل : 189 ، والمغني لابن قدامة 4 : 223 ، وعمدة القاري 12 : 12 ، وفتح العزيز 9 : 71 ،
والشرح الكبير 4 : 297 ، وفتح الباري 4 : 396 .