تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
حتى يبدو صلاحها ( 1 ) ، يدل على أن بعد الصلاح يجوز بيعها .
مسألة 143 : لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح في الثمار ، بل المراعى منه صلاحها بأنفسها بالبلوغ أو التلون . وقال الشافعي مثل ذلك ( 2 ) . وقال بعض الناس : إن الاعتبار بطلوع الثريا لما رواه ابن عمر ( 3 ) . دليلنا : الأخبار التي قدمناها من تقييد جواز ذلك حتى تزهي ( 4 ) ، وهي تعارض خبر ابن عمر ( 5 ) ، ولأن عندما قلناه يجوز بيعه بلا خلاف عند من أجاز بيعه ، ولم يقم دليل على جواز بيعه عند طلوع الثريا إذا لم يبد صلاحه ، على أن قول ابن عمر : " إذا طلع الثريا " ليس من قول النبي صلى الله عليه وآله ، وإنما هو من قوله ، ولا يجب اتباع قوله . مسألة 144 : إذا بدا الصلاح في بعض الجنس ، جاز بيع الجميع مما في البستان من ذلك الجنس وإن لم يبد صلاحه . وكذلك إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد صلاح نوع آخر فيه ، فإنه يجوز بيع الجميع . وإن كان ذلك في بستانين ، أو في بساتين ، فلا يجوز إلا أن يبدو الصلاح في كل بستان ، إما في جميعه ، أو في بعضه .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 3 : 95 ، وسنن الدارمي 2 : 252 ، والموطأ 2 : 618 حديث 10 ، وترتيب مسند الشافعي 2 : 148 حديث 507 ، وسنن أبي داود 3 : 252 حديث 3367 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 80 ، والسنن المأثورة : 251 حديث 198 و 200 ، ومنحة المعبود 1 : 265 حديث 1330 . ( 2 ) الأم 3 : 48 - 49 ، والمجموع 11 : 44 - 441 ، والسراج الوهاج : 200 ، كفاية الأخيار 1 : 158 ، وفتح العزيز 9 : 73 - 75 . ( 3 ) وبه قال مالك وزيد بن ثابت ، انظر بداية المجتهد 2 : 15 ، وموطأ مالك 2 : 619 حديث 13 . ( 4 ) أنظر ما تقدم من الأخبار في المسألة " 140 " من هذا الكتاب . ( 5 ) حيث قال : إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمار حتى يذهب العاهة . فقيل لعبد الله بن عمر : متى ذلك ؟ قال إذا طلع الثريا . وقد تقدمت الإشارة إلى الحديث ومصادر روايته في المسألة " 140 " من هذا الكتاب فلاحظ .