حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد ( 1 ) .
مسألة 141 : إذا كانت الأصول لرجل ، والثمرة لآخر ، فباع الثمرة من
صاحب الأصول ، فلا يصح أيضا بيعها قبل بدو الصلاح .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، وهو القياس عندهم ( 2 ) ،
والثاني : أنه يجوز ( 3 ) .
دليلنا : عموم الأخبار ( 4 ) ، وتخصيصها يحتاج إلى دليل .
مسألة 142 : إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح صح البيع ، سواء كان مطلقا أو
بشرط التبقية ، أو بشرط القطع . وبه قال الشافعي ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : إذا باع مطلقا جاز واجبر على القطع ، وإذا باع بشرط القطع
جاز ، وإذا باع بشرط التبقية لم يجز ذلك ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 7 ) .
والأخبار التي قدمناها من أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمار
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 3 : 253 حديث 3371 ، وسنن ابن ماجة 2 : 747 حديث 2217 ، وسنن الدارقطني
3 : 47 حديث 196 ، والسنن الكبرى 5 : 301 .
( 2 ) المجموع 11 : 401 و 423 ، وفتح العزيز 9 : 65 - 67 ، ومغني المحتاج 2 : 89 ، والمغني لابن قدامة 4 : 219 ،
والشرح الكبير 4 : 236 .
( 3 ) المجموع 11 : 410 و 422 ، ومغني المحتاج 2 : 89 ، وفتح العزيز 9 : 65 - 67 ، والمغني لابن قدامة
4 : 219 ، والشرح الكبير 4 : 236 .
( 4 ) انظرها في الكافي 5 : 174 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 157 ، والتهذيب 7 : 84 .
( 5 ) المجموع 11 : 414 ، وفتح العزيز 9 : 60 والمغني لابن قدامة 4 : 222 ، وبداية المجتهد 2 : 150 ، والشرح
الكبير 4 : 263 ، وكفاية الأخيار 1 : 158 ، وعمدة القاري 12 : 12 .
( 6 ) اللباب 1 : 228 ، وشرح فتح القدير 5 : 102 ، والمجموع 11 : 414 ، والمغني لابن قدامة 4 : 222 ،
والشرح الكبير 4 : 264 ، وفتح العزيز 9 : 60 و 63 ، وعمدة القاري 12 : 12 .
( 7 ) أنظر في الكافي 5 : 174 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 157 ، والتهذيب 7 : 85 .