تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
مسألة 137 : يجوز بيع الحنطة في سنبلها منفردا من الأرض ، ومع الأرض . وبه قال الشافعي في القديم ( 1 ) . وقال في الجديد : لا يجوز ( 2 ) . دليلنا : الآية ( 3 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 138 : إذا باع أرضا فيها بذر مع البذر فالبيع صحيح . وللشافعي وأصحابه فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 4 ) ، والآخر أنه يبطل البيع فيهما ( 5 ) . وله قول آخر وهو أنه يبطل في البذر دون الأرض ، ويأخذها بجميع الثمن ، لأن البذر مجهول ، لا يمكن أن يتقسط على الثمن ( 6 ) . دليلنا : الآية ( 7 ) ، ولا مانع في الشرع يمنع منه .
مسألة 139 : إذا باع ثمرة منفردة عن الأصل ، مثل ثمرة النخل أو الكرم أو سائر الثمار ، فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون قبل بدو الصلاح ، أو بعده ، فإن كان قبل بدو الصلاح ، فلا يخلو البيع من أحد أمرين : إما أن يبيع سنتين فصاعدا ، أو سنة واحدة ، فإن باع سنتين فصاعدا فإنه يجوز عندنا خاصة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 305 ، وفتح العزيز 9 : 83 ، وشرح فتح القدير 5 : 106 ، والسراج الوهاج : 200 . ( 2 ) الأم 3 : 97 ، والمجموع 9 : 305 و 309 ، ومغني المحتاج 2 : 90 ، وفتح الباري 4 : 404 ، وبداية المجتهد 2 : 152 ، وفتح العزيز 9 : 83 ، والسراج الوهاج : 200 . ( 3 ) البقرة : 275 . ( 4 ) الأم 3 : 45 ، والمجموع 9 : 399 ، والسراج الوهاج : 197 ، وفتح العزيز 9 : 85 . ( 5 ) المجموع 9 : 399 ، ومغني المحتاج 2 : 82 ، والسراج الوهاج : 197 ، وفتح العزيز 9 : 85 . ( 6 ) مغني المحتاج 2 : 82 ، والمجموع 9 : 309 ، والسراج الوهاج : 197 ، وفتح العزيز 9 : 85 . ( 7 ) البقرة : 275 .
الخلاف — صفحة 84 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف