مسألة 137 : يجوز بيع الحنطة في سنبلها منفردا من الأرض ، ومع الأرض .
وبه قال الشافعي في القديم ( 1 ) .
وقال في الجديد : لا يجوز ( 2 ) .
دليلنا : الآية ( 3 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 138 : إذا باع أرضا فيها بذر مع البذر فالبيع صحيح .
وللشافعي وأصحابه فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 4 ) ، والآخر أنه يبطل
البيع فيهما ( 5 ) .
وله قول آخر وهو أنه يبطل في البذر دون الأرض ، ويأخذها بجميع الثمن ،
لأن البذر مجهول ، لا يمكن أن يتقسط على الثمن ( 6 ) .
دليلنا : الآية ( 7 ) ، ولا مانع في الشرع يمنع منه .
مسألة 139 : إذا باع ثمرة منفردة عن الأصل ، مثل ثمرة النخل أو الكرم
أو سائر الثمار ، فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون قبل بدو الصلاح ، أو بعده ،
فإن كان قبل بدو الصلاح ، فلا يخلو البيع من أحد أمرين : إما أن يبيع سنتين
فصاعدا ، أو سنة واحدة ، فإن باع سنتين فصاعدا فإنه يجوز عندنا خاصة ،
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 305 ، وفتح العزيز 9 : 83 ، وشرح فتح القدير 5 : 106 ، والسراج الوهاج : 200 .
( 2 ) الأم 3 : 97 ، والمجموع 9 : 305 و 309 ، ومغني المحتاج 2 : 90 ، وفتح الباري 4 : 404 ، وبداية المجتهد
2 : 152 ، وفتح العزيز 9 : 83 ، والسراج الوهاج : 200 .
( 3 ) البقرة : 275 .
( 4 ) الأم 3 : 45 ، والمجموع 9 : 399 ، والسراج الوهاج : 197 ، وفتح العزيز 9 : 85 .
( 5 ) المجموع 9 : 399 ، ومغني المحتاج 2 : 82 ، والسراج الوهاج : 197 ، وفتح العزيز 9 : 85 .
( 6 ) مغني المحتاج 2 : 82 ، والمجموع 9 : 309 ، والسراج الوهاج : 197 ، وفتح العزيز 9 : 85 .
( 7 ) البقرة : 275 .