وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمار حتى
تزهي ، قيل : يا رسول الله وما تزهي ؟ قال : " حتى تحمر " ( 1 ) .
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله " أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ
أحدكم مال أخيه " ( 2 ) .
وروى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمرة
حتى تشقح ، قيل : وما تقشح ؟ قال : " تحمر وتصفر ويؤكل منها " ( 3 ) .
وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " لا تبايعوا
الثمرة حتى يبدو صلاحها " قيل : وما بدو صلاحها ؟ قال : " يذهب عاهتها
ويخلص طيبها " ( 4 ) .
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمرة حتى
تطعم ( 5 ) .
وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع العنب
هامش
( 1 ) الموطأ 2 : 618 حديث 11 ، وترتيب مسند الشافعي 2 : 148 حديث 509 ، والسنن المأثورة : 252
حديث 201 - 202 ، وسنن النسائي 7 : 264 ، والسنن الكبرى 5 : 300 ، وفي صحيح البخاري
3 : 95 نحوه .
( 2 ) صحيح البخاري 3 : 101 و 103 ، والموطأ 2 : 618 حديث 11 ، وسنن النسائي 7 : 264 ، والسنن
الكبرى 5 : 300 ، ورواه مسلم في صحيحه 3 : 1190 حديث 15 باختلاف يسير في ألفاظه ، وترتيب
مسند الشافعي 2 : 148 حديث 509 .
( 3 ) صحيح البخاري 3 : 101 ، وسنن أبي داود 3 : 283 حديث 3370 ، والسنن الكبرى 5 : 301 ، ورواه
مسلم في صحيحه 3 : 1175 حديث 84 باختلاف يسير في اللفظ ، ومنحة المعبود 1 : 265
حديث 1332 .
( 4 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده 2 : 80 عن ابن عمر .
( 5 ) المصنف لعبد الرزاق 8 : 63 حديث 14318 ، ورواه الدارقطني 3 : 14 حديث 42
باختلاف يسير في ألفاظه .