تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
بسواء ( 1 ) ولم يفصل ، فمن فصل فعليه الدلالة ، وما اعتبره ضرب من القياس ، وعندنا لا يجوز .
مسألة 117 : إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم ، أو كان محلى بذهب فباعه بدنانير ، وكان الثمن أكثر مما فيه من الذهب أو الفضة ، كان ذلك جائزا وإن كان مثله أو أقل منه لم يجز . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك على كل حال ( 2 ) . دليلنا على ذلك : الآية ( 3 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل ، ولأنه إذا كان الثمن أكثر ، كان ما يقابله مثلا بمثل ، والفاضل ثمن الفضل والغلافة مثل ما قلناه فيما تقدم .
مسألة 118 : فإن باع بالسيف بغير جنس حليته ، مثل أن يكون محلى بفضة فباعه بدنانير ، أو يكون محلى بذهب فباعه بدراهم ، كان ذلك صحيحا على كل حال . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل قلناه ( 4 ) . والثاني : لا يجوز ، لأنه بيع وصرف ، وهما عقدان مختلفان في الأحكام ، فلم يجز الجمع بينهما في عقد واحد ( 5 ) . دليلنا : الآية ( 6 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم ( 7 ) ، وكذلك المسألة الأولى .
هامش
( 1 ) المتقدم في المسألة السابقة فلاحظ . ( 2 ) الأم 3 : 33 ، والمجموع 10 : 364 ، وبداية المجتهد 2 : 195 . ( 3 ) البقرة : 275 . ( 4 ) الأم 3 : 33 ، والمجموع 10 : 364 . ( 5 ) الأم 3 : 33 ، والمجموع 10 : 364 . ( 6 ) البقرة : 275 . ( 7 ) الكافي 5 : 249 حديث 23 ، والتهذيب 7 : 112 حديث 485 وص 114 حديث 492 ، والاستبصار 3 : 97 حديث 335 .