مسألة 119 : إذا باع خاتما من فضة بدراهم أكثر مما فيه من الفضة ، كان
ذلك جائزا .
وقال الشافعي : لا يجوز على كل حال ( 1 ) .
دليلنا : الآية ( 2 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 120 : فإن بيع الخاتم بذهب كان جائزا .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني : أنه لا يجوز ، لأنه بيع
وصرف ( 3 ) .
دليلنا : الآية ( 4 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 121 : إذا كان مع إنسان دراهم صحاح يريد أن يشتري بها مكسرة
أكثر منها وزنا ، فاشترى بالصحاح ذهبا ، ثم اشترى بالذهب مكسرة أكثر من
الصحاح ، كان جائزا بعد أن يتقابضا ويتفرقا بالأبدان ، ولا فرق بين أن يكون
ذلك مرة أو متكررا منه . وبه قال الشافعي ( 5 ) .
وقال مالك : إن كان ذلك مرة جاز ، وإن تكرر ذلك لم يجز ، لأنه يضارع
الربا ( 6 ) .
دليلنا : الآية ( 7 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
وقوله عليه السلام : " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " ( 8 ) . وهذا
هامش
( 1 ) الأم 3 : 33 ، والمجموع 10 : 364 .
( 2 ) البقرة : 275 .
( 3 ) الأم 3 : 33 ، والمجموع 10 : 364 .
( 4 ) البقرة : 275 .
( 5 ) فتح العزيز 8 : 167 .
( 6 ) فتح العزيز 8 : 167 .
( 7 ) البقرة : 275 .
( 8 ) رواه ابن قدامة في شرحه الكبير على متن المقنع 4 : 165 ، وقد روي في مصادر حديثية كثيرة بألفاظ
مختلفة دالة على المعنى يطول بيانها .