تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
مسألة 119 : إذا باع خاتما من فضة بدراهم أكثر مما فيه من الفضة ، كان ذلك جائزا . وقال الشافعي : لا يجوز على كل حال ( 1 ) . دليلنا : الآية ( 2 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 120 : فإن بيع الخاتم بذهب كان جائزا . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني : أنه لا يجوز ، لأنه بيع وصرف ( 3 ) . دليلنا : الآية ( 4 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 121 : إذا كان مع إنسان دراهم صحاح يريد أن يشتري بها مكسرة أكثر منها وزنا ، فاشترى بالصحاح ذهبا ، ثم اشترى بالذهب مكسرة أكثر من الصحاح ، كان جائزا بعد أن يتقابضا ويتفرقا بالأبدان ، ولا فرق بين أن يكون ذلك مرة أو متكررا منه . وبه قال الشافعي ( 5 ) . وقال مالك : إن كان ذلك مرة جاز ، وإن تكرر ذلك لم يجز ، لأنه يضارع الربا ( 6 ) . دليلنا : الآية ( 7 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . وقوله عليه السلام : " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " ( 8 ) . وهذا
هامش
( 1 ) الأم 3 : 33 ، والمجموع 10 : 364 . ( 2 ) البقرة : 275 . ( 3 ) الأم 3 : 33 ، والمجموع 10 : 364 . ( 4 ) البقرة : 275 . ( 5 ) فتح العزيز 8 : 167 . ( 6 ) فتح العزيز 8 : 167 . ( 7 ) البقرة : 275 . ( 8 ) رواه ابن قدامة في شرحه الكبير على متن المقنع 4 : 165 ، وقد روي في مصادر حديثية كثيرة بألفاظ مختلفة دالة على المعنى يطول بيانها .