تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
مسألة 115 : إذا باع مائة دينار جياد ومائة دينار ردية ، بمائتي دينار وسط ، كان ذلك جائزا . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ( 1 ) ، لأن المائة الجيدة تأخذ من المائتين أكثر مما تأخذ الردية فيؤدي إلى التفاضل ، كما قال في مدي عجوة ( 2 ) . دليلنا : الآية ( 3 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . وقوله عليه السلام : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء " ( 4 ) وهذا باعه سواء بسواء ، فيجب أن يكون جائزا .
مسألة 116 : يجوز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين ، وبدينارين قراضة ، ويجوز بيع درهم صحيح ودرهم مكسر ، بدرهمين صحيحين ، أو مكسرين . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك لمثل ، تعليله في مدي عجوة بمدي عجوة ( 5 ) . وأما إذا باع دينارين جيدين أو صحيحين بدينارين ردين أو مكسرين ، جاز ذلك بلا خلاف بيننا وبين الشافعي ، لأن أجزاء الدينارين الجيدين متساوية القيمة ، وأجزاء الدينارين الرديين متساوية القيمة ، فإذا قسم أحدهما على الآخر على قدر أجزاء المقسوم أخذ كل جزء مثل ما يأخذ الجزء الآخر من عوضه ، فلا يؤدي إلى التفاضل . دليلنا : الآية ( 6 ) ، ودلالة الخبر المتناول في جواز بيع الذهب بالذهب سواء
هامش
( 1 ) مختصر المزني 78 ، والوجيز 1 : 137 ، والمجموع 10 : 306 و 314 و 318 ، وفتح العزيز 8 : 173 . ( 2 ) العجوة : وهو نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد من غرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم . النهاية 3 : 188 مادة " عجا " . ( 3 ) البقرة : 275 . ( 4 ) صحيح البخاري 3 : 97 . ( 5 ) المجموع 10 : 306 و 365 - 366 ، و 383 - 385 . ( 6 ) البقرة : 275 .
الخلاف — صفحة 70 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف