كان قيمته ثلاثين يستحق تسعة وعشرين ( 1 ) .
وقال أبو يوسف : يستحق أربعين ، وإن سوى عشرة دراهم ، والقياس أنه
لا يستحق شيئا ، لكن أعطيناه استحسانا ( 2 ) ، هكذا حكاه الساجي .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
وروى ابن أبي مليكة : أن النبي عليه السلام جعل في جعل الآبق يوجد
خارج الحرم عشرة دراهم ( 4 ) .
وروي عن عمر أنه قال : من رد آبقا فله دينار ( 5 ) .
وروي عن ابن مسعود أنه سئل : هل يستحق من رد آبقا الأجرة ؟ فقال :
له من كل رأس أربعون درهما ( 6 ) .
مسألة 18 : إذا اختلفا ، فقال صاحب العبد الآبق : شارطتك على رده
بنصف دينار . وقال الذي رد : شارطتني على دينار ، فالقول قول الجاعل مع يمينه
إنه لم يجعل له دينارا ، ثم يستحق عليه أجرة المثل .
وقال الشافعي : يتحالفان ، ويستحق أجرة المثل ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 11 : 21 ، والنتف 2 : 594 ، واللباب 2 : 166 - 167 ، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح
القدير 4 : 435 ، وشرح فتح القدير 4 : 435 ، وبدائع الصنائع 6 : 205 ، والفتاوى الهندية 2 : 298 ،
وتبيين الحقائق 3 : 308 ، والمغني لابن قدامة 6 : 382 ، والمحلى 8 : 206 ،
( 2 ) النتف 2 : 594 ، والمبسوط 11 : 32 ، وبدائع الصنائع 6 : 205 ، والفتاوى الهندية 2 : 296 ، وشرح
فتح القدير 4 : 436 ، وتبيين الحقائق 3 : 308 ، والمحلى 8 : 206 ، والمغني لابن قدامة 6 : 382 - 383 .
( 3 ) أنظر التهذيب 6 : 398 حديث 1203 .
( 4 ) السنن الكبرى 6 : 200 .
( 5 ) أشار إلى هذا الحديث في شرح فتح القدير 4 : 435 ، وتبيين الحقائق 3 : 308 .
( 6 ) المصنف لعبد الرزاق 8 : 208 ، والسنن الكبرى 6 : 200 ، والمغني لابن قدامة 6 : 382 ، وبدائع
الصنائع 6 : 204 ، والجوهر النقي في ذيل السنن الكبرى 6 : 200 وفي البعض اختلاف يسير في اللفظ .
( 7 ) المجموع 15 : 124 ، والوجيز 1 : 241 ، والسراج الوهاج : 319 ، ومغني المحتاج 2 : 434 .