تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
كان قيمته ثلاثين يستحق تسعة وعشرين ( 1 ) . وقال أبو يوسف : يستحق أربعين ، وإن سوى عشرة دراهم ، والقياس أنه لا يستحق شيئا ، لكن أعطيناه استحسانا ( 2 ) ، هكذا حكاه الساجي . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وروى ابن أبي مليكة : أن النبي عليه السلام جعل في جعل الآبق يوجد خارج الحرم عشرة دراهم ( 4 ) . وروي عن عمر أنه قال : من رد آبقا فله دينار ( 5 ) . وروي عن ابن مسعود أنه سئل : هل يستحق من رد آبقا الأجرة ؟ فقال : له من كل رأس أربعون درهما ( 6 ) .
مسألة 18 : إذا اختلفا ، فقال صاحب العبد الآبق : شارطتك على رده بنصف دينار . وقال الذي رد : شارطتني على دينار ، فالقول قول الجاعل مع يمينه إنه لم يجعل له دينارا ، ثم يستحق عليه أجرة المثل . وقال الشافعي : يتحالفان ، ويستحق أجرة المثل ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 11 : 21 ، والنتف 2 : 594 ، واللباب 2 : 166 - 167 ، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4 : 435 ، وشرح فتح القدير 4 : 435 ، وبدائع الصنائع 6 : 205 ، والفتاوى الهندية 2 : 298 ، وتبيين الحقائق 3 : 308 ، والمغني لابن قدامة 6 : 382 ، والمحلى 8 : 206 ، ( 2 ) النتف 2 : 594 ، والمبسوط 11 : 32 ، وبدائع الصنائع 6 : 205 ، والفتاوى الهندية 2 : 296 ، وشرح فتح القدير 4 : 436 ، وتبيين الحقائق 3 : 308 ، والمحلى 8 : 206 ، والمغني لابن قدامة 6 : 382 - 383 . ( 3 ) أنظر التهذيب 6 : 398 حديث 1203 . ( 4 ) السنن الكبرى 6 : 200 . ( 5 ) أشار إلى هذا الحديث في شرح فتح القدير 4 : 435 ، وتبيين الحقائق 3 : 308 . ( 6 ) المصنف لعبد الرزاق 8 : 208 ، والسنن الكبرى 6 : 200 ، والمغني لابن قدامة 6 : 382 ، وبدائع الصنائع 6 : 204 ، والجوهر النقي في ذيل السنن الكبرى 6 : 200 وفي البعض اختلاف يسير في اللفظ . ( 7 ) المجموع 15 : 124 ، والوجيز 1 : 241 ، والسراج الوهاج : 319 ، ومغني المحتاج 2 : 434 .