تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
مسألة 13 : يجوز للمكاتب أخذ اللقطة . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنه مثل العبد ( 1 ) ، وله في العبد قولان ( 2 ) . دليلنا : عموم الأخبار ( 3 ) ، وقد بينا أن العبد أيضا يجوز له أخذها بمثل ذلك ( 4 ) .
مسألة 14 : العبد إذا كان نصفه حرا ونصفه مملوكا جاز له أخذ اللقطة . وللشافعي فيه قولان : أحدهما - وهو الذي نص عليه - مثل ما قلناه . وقال بعض أصحابه تخريجا . ليس له أخذه ( 5 ) . دليلنا عموم الأخبار ( 6 ) ، وتخصيصها يحتاج إلى دليل .
مسألة 15 : من وجد لقطة ، فجاء رجل آخر فوصف عقاصها ووكائها ، ووزنها وعددها ، وجنسها وحليتها ، وغلب في ظنه أنه صادق ، جاز له أن يعطيها ، ولا يجب عليه ذلك إلا ببينة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ،
هامش
( 1 ) الأم 4 : 68 ، ومختصر المزني : 136 ، والوجيز 1 : 251 ، والمجموع 15 : 280 ، والسراج الوهاج : 311 ، ومغني المحتاج 2 : 408 . ( 2 ) الأم 4 : 68 ، ومختصر المزني : 135 ، والمجموع 15 : 278 ، والوجيز 1 : 251 ، والسراج الوهاج : 311 ، ومغني المحتاج 2 : 408 ، وكفاية الأخيار 2 : 3 ، والمغني لابن قدامة 6 : 387 ، والشرح الكبير 6 : 400 . ( 3 ) الكافي 5 : 137 ، والتهذيب 6 : 389 ، والتهذيب 6 : 389 ، والاستبصار 3 : 67 ( باب اللقطة والضالة ) . ( 4 ) تقدم البيان فيه في المسألة " 8 " فلاحظ . ( 5 ) الأم 4 : 68 ، ومختصر المزني : 136 ، والمجموع 15 : 280 ، والوجيز 1 : 251 ، والسراج الوهاج : 311 ، مغني المحتاج 2 : 409 . ( 6 ) الكافي 5 : 137 ، والتهذيب 6 : 389 ، والاستبصار 3 : 67 ( باب اللقطة والضالة ) .
الخلاف — صفحة 587 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف