مسألة 13 : يجوز للمكاتب أخذ اللقطة .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : أنه مثل العبد ( 1 ) ، وله في العبد قولان ( 2 ) .
دليلنا : عموم الأخبار ( 3 ) ، وقد بينا أن العبد أيضا يجوز له أخذها بمثل
ذلك ( 4 ) .
مسألة 14 : العبد إذا كان نصفه حرا ونصفه مملوكا جاز له أخذ اللقطة .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما - وهو الذي نص عليه - مثل ما قلناه .
وقال بعض أصحابه تخريجا . ليس له أخذه ( 5 ) .
دليلنا عموم الأخبار ( 6 ) ، وتخصيصها يحتاج إلى دليل .
مسألة 15 : من وجد لقطة ، فجاء رجل آخر فوصف عقاصها ووكائها ،
ووزنها وعددها ، وجنسها وحليتها ، وغلب في ظنه أنه صادق ، جاز له أن
يعطيها ، ولا يجب عليه ذلك إلا ببينة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ،
هامش
( 1 ) الأم 4 : 68 ، ومختصر المزني : 136 ، والوجيز 1 : 251 ، والمجموع 15 : 280 ، والسراج الوهاج : 311 ،
ومغني المحتاج 2 : 408 .
( 2 ) الأم 4 : 68 ، ومختصر المزني : 135 ، والمجموع 15 : 278 ، والوجيز 1 : 251 ، والسراج الوهاج : 311 ،
ومغني المحتاج 2 : 408 ، وكفاية الأخيار 2 : 3 ، والمغني لابن قدامة 6 : 387 ، والشرح الكبير 6 : 400 .
( 3 ) الكافي 5 : 137 ، والتهذيب 6 : 389 ، والتهذيب 6 : 389 ، والاستبصار 3 : 67 ( باب اللقطة والضالة ) .
( 4 ) تقدم البيان فيه في المسألة " 8 " فلاحظ .
( 5 ) الأم 4 : 68 ، ومختصر المزني : 136 ، والمجموع 15 : 280 ، والوجيز 1 : 251 ، والسراج الوهاج : 311 ،
مغني المحتاج 2 : 409 .
( 6 ) الكافي 5 : 137 ، والتهذيب 6 : 389 ، والاستبصار 3 : 67 ( باب اللقطة والضالة ) .