تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
أحدهما مثل ما قلناه ( 1 ) . والثاني ليس له أن يلتقطها ( 2 ) . دليلنا : عموم الأخبار الواردة في هذا الباب ( 3 ) ، وتخصيصها بالأحرار يحتاج إلى دليل .
مسألة 9 : من أخذ لقطة ثم ردها إلى مكانها ، لم يجز له ، وكان ضامنا . وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : يزول ضمانه ( 5 ) . دليلنا : أنه ضمن بلا خلاف ، فمن ادعى زواله فعليه الدلالة .
مسألة 10 : إذا عرفها سنة ، لا تدخل في ملكه إلا باختياره ، بأن يقول : هذا قد اخترت ملكها . وللشافعي فيه أربعة أوجه : أحدها : وهو أصحها مثل ما قلناه . والثاني : أنه بمضي السنة يملكها بغير اختياره . والثالث : بمجرد القصد دون التصرف .
هامش
( 1 ) الأم 4 : 68 ، والمجموع 15 : 278 ، ومغني المحتاج 2 : 408 ، والسراج الوهاج : 311 ، والوجيز 1 : 251 ، وكفاية الأخيار 2 : 3 . ( 2 ) المجموع 15 : 278 ، والسراج الوهاج : 311 ، ومغني المحتاج 2 : 408 ، والوجيز 1 : 251 ، والمغني لابن قدامة 6 : 387 ، والشرح الكبير 6 : 400 ، والبحر الزخار 5 : 279 . ( 3 ) انظرها في الكافي 5 : 137 ( باب اللقطة والضالة ) ، والتهذيب 6 : 389 ، والاستبصار 3 : 67 بنفس الباب المذكور . ( 4 ) الأم 4 : 66 و 68 ، ومختصر المزني : 136 ، والمجموع 15 : 274 ، والمغني لابن قدامة 6 : 368 ، والشرح الكبير 6 : 360 - 361 . ( 5 ) المبسوط 11 : 13 ، والفتاوى الهندية 2 : 292 ، وتبيين الحقائق 3 : 302 ، والمجموع 15 : 274 .