تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
مسألة 6 : إذا وجد كلبا للصيد ، وجب أن يعرفه سنة ، فإذا مضت سنة ، جاز له يصطاد به ، فإن تلف كان ضامنا . وقال الشافعي : لا يضمن بناء منه على قوله أن الكلب لا قيمة له ( 1 ) . وعندنا أن كلب الصيد له قيمة ، وقد مضت هذه المسألة .
مسألة 7 : اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها ، وإن كان دون ذلك لا يجب تعريفها . وقال الشافعي : يجب تعريفها قليلا كان أو كثيرا ، إلا ما لا يهبه الناس ( 2 ) . وقال الطبري : سمعت الماسرجسي يقول : من أصحابنا من قدر ذلك بدينار . وقال أبو حنيفة : إن كان قيمتها ما يقطع فيه وجب تعريفها ، وإن كان دون ذلك لا يجب تعريفها . وبه قال مالك ( 3 ) ، غير أن أبا حنيفة قال : لا يجب القطع إلا في عشرة دراهم قيمتها دينار ( 4 ) . وعند مالك يجب في ربع دينار ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 228 ، والوجيز 1 : 133 ، والسراج الوهاج : 173 ، ومغني المحتاج 2 : 11 ، وفتح العزيز 8 : 112 - 113 . ( 2 ) المجموع 15 : 262 و 268 ، والوجيز 1 : 253 ، وكفاية الأخيار 2 : 4 ، وعمدة القاري 12 : 266 ، وفتح الباري 5 : 85 ، وتبيين الحقائق 3 : 303 ، والمغني لابن قدامة 6 : 351 - 352 ، والشرح الكبير 6 : 348 . ( 3 ) المدونة الكبرى 6 : 173 و 266 ، وبداية المجتهد 2 : 303 ، والخرشي 7 : 124 ، والمغني لابن قدامة 6 : 351 . ( 4 ) المبسوط 11 : 3 ، واللباب 2 : 157 ، والنتف 2 : 586 ، وبدائع الصنائع 6 : 202 ، وعمدة القاري 12 : 266 ، وفتح الباري 5 : 92 ، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4 : 425 ، وتبيين الحقائق 3 : 302 - 303 ، والمحلى 8 : 264 ، والمغني لابن قدامة 6 : 351 ، والشرح الكبير 6 : 348 . ( 5 ) موطأ مالك 2 : 832 حديث 24 ، وبداية المجتهد 2 : 437 .
الخلاف — صفحة 582 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف