عليهم السلام ( 1 ) .
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " سووا بين أولادكم
في العطية ، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت الإناث " ( 2 ) وهذا نص .
وروى الشعبي ، عن النعمان بن بشير ، أنه قال : نحلني أبي نخلا - وروي
غلاما - فقالت أمي عمرة بنت رواحة ( 3 ) : إئت رسول الله صلى الله عليه وآله ،
فأتى النبي صلى الله عليه وآله ، فذكر ذلك له ، فقال : " ألك ولد سواه ؟ "
فقال : نعم . قال : " أفكلهم أعطيته مثل ما أعطيت النعمان ؟ " فقال : لا ،
فقال : " هذا جور " ( 4 ) .
وروي : فاشهد على هذا غيري ( 5 ) .
وروي : " أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء ؟ " قال : نعم .
قال : " فاشهد على هذا غيري ( 6 ) .
وروي : " أن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم ، كما أن لك عليهم من
الحق أن يبروك " ( 7 ) .
وفي رواية الشافعي أنه قال : " أليس يسرك أن يكونوا لك في البر إليك
هامش
( 1 ) تفسير العياشي 2 : 166 حديث 2 .
( 2 ) السنن الكبرى 6 : 177 ، ومجمع الزوائد 4 : 153 .
( 3 ) عمرة بنت رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الخزرجية ، قال ابن الأثير : هي التي سألت زوجها بشير
أن يهب ابنها النعمان هبة دون إخوته ففعل ، فقالت له : أشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه
( وآله ) وسلم ففعل . . . إلى آخر القصة . أنظر أسد الغابة 3 : 509 .
( 4 ) سنن النسائي 6 : 260 ، وسنن أبي داود 3 : 292 حديث 3542 ، والسنن الكبرى 6 : 177 ، وفتح
الباري 5 : 213 ، وفي بعضها اختلاف يسير في اللفظ .
( 5 ) صحيح مسلم 3 : 1243 حديث 17 ، وسنن أبي داود 3 : 292 حديث 3542 .
( 6 ) سنن ابن ماجة 2 : 795 حديث 2375 ، وسنن أبي داود 3 : 292 حديث 3592 .
( 7 ) سنن أبي داود 2 : 292 حديث 3542 .