تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
وقال مالك : العمرى صحيحة ، ويكون المنفعة له ، فإذا مات رجع ( 1 ) . وقال أبو إسحاق في الشرح مثل قول مالك ( 2 ) . فصارت المسألة على قولين : أحدهما : تبطل كما قلناه . والآخر تصح . دليلنا : أن هذه اللفظة مجملة ، لأنه يجوز أن يراد بها تمليك الرقبة ، ويجوز أن يراد بها مدة حياته ، وإذا احتملت ولم يعلم المراد وجب بطلانها ، لأن الأصل بقاء الملك .
مسألة 7 : إذا قال : أعمرتك على أنك إن أنت رجع إلي . كان هذا صحيحا عندنا ، فإذا مات عاد إليه . وللشافعي فيه قولان مثل المسألة الأولى سواء . قال في الجديد : هي عمري صحيحة . وقوله : " على أنك إن مت أنت " يلغى هذا القول ، ويكون كما لو أطلق . والثاني : يبطل ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . وروي عن جابر أنه قال : إنما العمرى التي أجازها رسول الله أن يقول : هي
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 2 : 326 ، والمدونة الكبرى 6 : 91 ، وأسهل المدارك 3 : 97 ، وأقرب المسالك في هامش بلغة السالك 2 : 320 ، وجواهر الإكليل 2 : 214 ، والمجموع 15 : 395 ، وعمدة القاري 13 : 178 . ( 2 ) أشار في فتح الباري 5 : 239 ، والمجموع 15 : 394 - 395 إلى القول من دون نسبته . ( 3 ) أنظر القولين في المجموع 15 : 391 - 392 و 396 ، والسراج الوهاج : 308 ، ومغني المحتاج 2 : 398 ، والوجيز 1 : 249 ، وعمدة القاري 13 : 178 والمغني لابن قدامة 6 : 338 - 339 ، والشرح الكبير 6 : 289 - 290 ، وكفاية الأخيار 1 : 202 . ( 4 ) الكافي 7 : 33 حديث 21 و 24 و 38 و 39 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 185 - 186 حديث 649 و 652 - 653 ، والتهذيب 9 : 129 حديث 587 و 594 ، والاستبصار 4 : 103 حديث 396 و 400 .
الخلاف — صفحة 561 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف