تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
وأيضا خبر جابر ، فإنه روى أن النبي عليه السلام قال : " يا معشر الأنصار امسكوا عليكم أموالكم ، لا تعمروها ولا ترقبوها ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له ولورثته " ( 1 ) . فجمع بين العمرى والرقبى وجوزهما معا . وروى جابر أن النبي عليه السلام قال : " العمرى جائزة لأهلها ، والرقبى جائزة لأهلها " ( 2 ) . وقولهم : إنه تمليك بصفة ليس كذلك ، وإنما هو تمليك في الحال ، لأنه يملك الدار في الحال على أنه إذا مات قبله رجعت إليه ، وإن مات هو فهي للمرقب ، وهذا تمليك في الحال .
مسألة 9 : إذا أعطى الإنسان ولده ، يستحب له أن لا يفضل بعضهم على بعض ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، وعلى كل حال . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأبو يوسف ( 3 ) . وقال أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، ومحمد بن الحسن : يفضل الذكور على الإناث على حسب التفضيل في الميراث . وبه قال شريح ( 4 ) . دليلنا : الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة
هامش
( 1 ) سنن النسائي 6 : 374 ، ومسند أحمد 3 : 302 و 374 ، والسنن الكبرى 6 : 173 باختلاف يسير في بعض ألفاظه . ( 2 ) سنن أبي داود 3 : 295 حديث 3558 ، وسنن النسائي 6 : 274 ، وسنن الترمذي 3 : 634 حديث 1351 . ( 3 ) المبسوط 12 : 56 ، وبداية المجتهد 2 : 322 ، ومختصر المزني : 134 ، والمجموع 15 : 371 ، والسراج الوهاج : 308 ، ومغني المحتاج 2 : 401 ، والمغني لابن قدامة 6 : 302 ، والمحلى 9 : 143 ، ونيل الأوطار 6 : 110 و 112 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 6 : 301 - 302 ، والمحلى 9 : 143 ، والمحلى 9 : 143 ، وعمدة القاري 13 : 146 ، ونيل الأوطار 6 : 112 .
الخلاف — صفحة 563 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف