وروى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال : " العمرى جائزة " ( 1 ) .
وروى عبد الله بن محمد بن عقيل ( 2 ) ، عن محمد بن علي - ابن الحنفية - ،
عن معاوية بن أبي سفيان ، عن النبي عليه السلام أنه قال : " العمرى جائزة
لأهلها " ( 3 ) .
وروى جابر أن النبي عليه السلام قال : " العمرى لمن وهبت له " ( 4 ) .
وروى عروة ، عن جابر أن النبي عليه السلام قال : " من أعمر عمري فهي
له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه " ( 5 ) ، وهذا نص .
مسألة 5 : إذا قال : أعمرتك ولعقبك . فإن هذه عمرى صحيحة ، ويملك
المعمر له المنفعة دون الرقبة .
فإن قال : أعمرتك . فإذا مات هو يعود إليه ، وإن قال : ولعقبك . فإذا
مات عقبه عاد إليه . وبه قال مالك ، والشافعي في القديم على قول
أبي إسحاق ( 6 )
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 3 : 216 ، وصحيح مسلم 3 : 1248 حديث 32 وسنن النسائي 6 : 277 ، ومسند
أحمد بن حنبل 2 : 347 ، وسنن أبي داود 3 : 293 حديث 3548 ، وشرح معاني الآثار 4 : 92 ،
والسنن الكبرى 6 : 174 .
( 2 ) أبو محمد عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي المدني ، أمه زينب الصغرى بنت
أمير المؤمنين عليه السلام ، روى عن أبيه وخاله محمد بن الحنفية ، وعبد الله بن جعفر وجابر وغيرهم .
عده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام . انظر رجال الشيخ الطوسي : 265 ،
وتنقيح المقال 2 : 214 ، وتهذيب التهذيب 6 : 13 .
( 3 ) سنن الترمذي 3 : 632 حديث 1349 ، وشرح معاني الآثار 4 : 91 .
( 4 ) صحيح البخاري 3 : 216 ، وصحيح مسلم 3 : 1246 حديث 25 ، وسنن النسائي 6 : 277 ، وسنن
أبي داود 3 : 294 حديث 3550 ، وشرح معاني الآثار 4 : 92 .
( 5 ) صحيح مسلم 3 : 1245 ، وسنن النسائي 6 : 275 ، والسنن الكبرى 6 : 173 ، والمحلى 9 : 167 .
( 6 ) بداية المجتهد 2 : 326 ، والمدونة الكبرى 6 : 91 ، وبلغة السالك 2 : 320 ، وأسهل المدارك 3 : 97 ،
وجواهر الإكليل 2 : 214 ، والمجموع 15 : 395 - 396 ، وكفاية الأخيار 1 : 202 ، والمغني لابن قدامة
6 : 336 و 338 ، وفتح الباري 5 : 239 ، وعمدة القاري 13 : 178 .