تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
وروى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال : " العمرى جائزة " ( 1 ) . وروى عبد الله بن محمد بن عقيل ( 2 ) ، عن محمد بن علي - ابن الحنفية - ، عن معاوية بن أبي سفيان ، عن النبي عليه السلام أنه قال : " العمرى جائزة لأهلها " ( 3 ) . وروى جابر أن النبي عليه السلام قال : " العمرى لمن وهبت له " ( 4 ) . وروى عروة ، عن جابر أن النبي عليه السلام قال : " من أعمر عمري فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه " ( 5 ) ، وهذا نص . مسألة 5 : إذا قال : أعمرتك ولعقبك . فإن هذه عمرى صحيحة ، ويملك المعمر له المنفعة دون الرقبة . فإن قال : أعمرتك . فإذا مات هو يعود إليه ، وإن قال : ولعقبك . فإذا مات عقبه عاد إليه . وبه قال مالك ، والشافعي في القديم على قول أبي إسحاق ( 6 )
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 3 : 216 ، وصحيح مسلم 3 : 1248 حديث 32 وسنن النسائي 6 : 277 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 347 ، وسنن أبي داود 3 : 293 حديث 3548 ، وشرح معاني الآثار 4 : 92 ، والسنن الكبرى 6 : 174 . ( 2 ) أبو محمد عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي المدني ، أمه زينب الصغرى بنت أمير المؤمنين عليه السلام ، روى عن أبيه وخاله محمد بن الحنفية ، وعبد الله بن جعفر وجابر وغيرهم . عده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام . انظر رجال الشيخ الطوسي : 265 ، وتنقيح المقال 2 : 214 ، وتهذيب التهذيب 6 : 13 . ( 3 ) سنن الترمذي 3 : 632 حديث 1349 ، وشرح معاني الآثار 4 : 91 . ( 4 ) صحيح البخاري 3 : 216 ، وصحيح مسلم 3 : 1246 حديث 25 ، وسنن النسائي 6 : 277 ، وسنن أبي داود 3 : 294 حديث 3550 ، وشرح معاني الآثار 4 : 92 . ( 5 ) صحيح مسلم 3 : 1245 ، وسنن النسائي 6 : 275 ، والسنن الكبرى 6 : 173 ، والمحلى 9 : 167 . ( 6 ) بداية المجتهد 2 : 326 ، والمدونة الكبرى 6 : 91 ، وبلغة السالك 2 : 320 ، وأسهل المدارك 3 : 97 ، وجواهر الإكليل 2 : 214 ، والمجموع 15 : 395 - 396 ، وكفاية الأخيار 1 : 202 ، والمغني لابن قدامة 6 : 336 و 338 ، وفتح الباري 5 : 239 ، وعمدة القاري 13 : 178 .
الخلاف — صفحة 559 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف