تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
مسألة 6 : إذا أكرى أرضا للغراس وأطلق جاز . وبه قال أكثر أصحاب الشافعي ( 1 ) . وقال أبو العباس : لا يجوز ذلك ، لأنه يختلف ( 2 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 7 : إذا أكراه أرضا على أن يزرع فيها ويغرس ، ولم يعين مقدار كل واحد منهما ، لم يجز . وبه قال المزني وأكثر أصحاب الشافعي ( 3 ) . وقال أبو الطيب بن سلمة : يجوز أن يزرع نصفه ويغرس نصفه ( 4 ) . وقال الشافعي : نصا أنه يجوز ( 5 ) . وقال أصحابه : إنما أراد بذلك التخيير بين أن يزرع كلها أو يغرس كلها ، فأما من النوعين بلا تعيين فلا يجوز ( 6 ) . دليلنا : أن ذلك مجهول ، وضررهما مختلف ، فإذا لم يعين بطل العقد .
مسألة 8 : إذا أكراه أرضا سنة للغراس ، فغرس في مدة السنة ، ثم خرجت السنة لم يكن للمكري المطالبة بقلع الغراس إلا بشرط أن يغرم قيمته ، فإذا غرم قيمته أجبر على أخذه وصار الأرض بما فيها له ، أو يجبره على القلع ، ويلزمه ما بين
هامش
( 1 ) السراج الوهاج 1 : 290 ، ومغني المحتاج 2 : 342 ، والوجيز 1 : 235 ، وفتح العزيز 12 : 357 ، والمغني لابن قدامة 6 : 66 . ( 2 ) أنظر الوجيز 1 : 235 ، وفتح العزيز 12 : 357 ، والمغني لابن قدامة 6 : 66 . ( 3 ) المجموع 15 : 14 و 70 ، والوجيز 1 : 233 ، وفتح العزيز 12 : 358 - 359 ، والمغني لابن قدامة 6 : 66 ، ومغني المحتاج 2 : 342 ، ومختصر المزني : 129 ، والشرح الكبير 6 : 87 . ( 4 ) الوجيز 1 : 233 ، وفتح العزيز 12 : 358 ، والمغني لابن قدامة 6 : 66 . ( 5 ) الأم 4 : 18 ، والوجيز 1 : 233 ، وفتح العزيز 12 : 358 ، والمغني لابن قدامة 6 : 66 ، ومختصر المزني : 129 ، والشرح الكبير 6 : 87 . ( 6 ) مغني المحتاج 2 : 342 ، والسراج الوهاج 1 : 290 ، والوجيز 1 : 233 ، وفتح العزيز 12 : 358 - 359 ، والمغني لابن قدامة 6 : 66 ، والشرح الكبير 6 : 87 .