تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
والقول الثاني : أن القول قول رب الأرض ، ورب الدابة ( 1 ) . وحكى أبو علي الطبري أن في أصحابه من حمل المسألتين على ظاهرهما ، وفرق بينهما بأن العادة جرت بإعارة الدواب ، وفي الأرض بالإجارة دون العارية ( 2 ) . دليلنا على ما قلناه أولا : إجماع الفرقة على أن كل مجهول مشتبه فيه القرعة ، وهذا مثل ذلك . وأما على ما قلناه ثانيا : هو أن الأصل براءة الذمة ، وصاحب الدابة والأرض يدعي الأجرة ، فعليه البينة ، فإذا عدمها كان على الراكب والزارع اليمين .
هامش
( 1 ) الأم 4 : 21 - 22 ، ومختصر المزني : 130 ، والمجموع و 222 - 223 ، والسراج الوهاج : 266 ، ومغني المحتاج 2 : 273 - 274 ، والوجيز 1 : 205 ، وفتح العزيز 11 : 232 - 233 . ( 2 ) أنظر المجموع 14 : 220 و 222 - 223 .
الخلاف — صفحة 522 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف