تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
قيمتها ثابتة ومقلوعة . وبه قال الشافعي وأصحابه ( 1 ) . وقال أبو حنيفة والمزني : له أن يجبره على القلع من غير أن يغرم له شيئا ( 2 ) . دليلنا : قوله عليه السلام : " ليس لعرق ظالم حق " ( 3 ) فدل على أن العرق إذا كان لغير ظالم له حق . وروت عائشة أن النبي عليه السلام قال : " من غرس في رباع قوم بإذنهم فله القيمة " ( 4 ) . ومثل هذا رواه أصحابنا ( 5 ) ، وعليه إجماعهم .
مسألة 9 : إذا استأجر دارا أو أرضا ، إجارة صحيحة أو فاسدة مدة معلومة ، ومضت المدة ، استقرت الأجرة على المستأجر ، انتفع أو لم ينتفع . وبه قال الشافعي ( 6 ) . وقال أبو حنيفة : إن كانت الإجارة صحيحة مثل ما قلنا ، وإن كانت فاسدة لم تستقر الأجرة عليه حتى ينتفع بالمستأجر . فأما إذا مضت المدة ولم ينتفع به ، فإن الأجرة تستقر عليه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الأم 4 : 18 ، ومختصر المزني : 129 ، والمجموع 15 : 65 و 70 ، والمغني لابن قدامة 6 : 75 ، والوجيز 1 : 235 ، والشرح الكبير 6 : 158 - 159 . ( 2 ) اللباب 2 : 38 ، ومختصر المزني : 130 ، والهداية المطبوع شرح فتح القدير 7 : 167 ، وشرح فتح القدير 7 : 167 ، والمجموع 15 : 69 و 71 ، والمغني لابن قدامة 6 : 75 ، والشرح الكبير 6 : 159 ، وتبيين الحقائق 5 : 114 . ( 3 ) صحيح البخاري 3 : 140 ، وسنن الترمذي 3 : 662 حديث 1378 ، وسنن أبي داود حديث 3073 . ( 4 ) رواه البيهقي في سننه الكبرى 6 : 91 مع إبدال كلمة " غرس " بكلمة " بنى " . ( 5 ) أنظر الكافي 5 : 297 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 156 حديث 684 ، والتهذيب 7 : 206 حديث 907 . ( 6 ) الأم 4 : 18 ، والمجموع 15 : 33 - 34 ، ومختصر المزني : 128 ، والوجيز 1 : 237 ، والسراج الوهاج : 296 ، ومغني المحتاج 2 : 358 ، والمغني لابن قدامة 6 : 20 ، والشرح الكبير 6 : 157 . ( 7 ) الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7 : 152 ، 153 و 157 ، و 158 ، وشرح فتح القدير 7 : 152 و 153 و 157 ، والفتاوى الهندية 4 : 413 ، والمبسوط 15 : 176 - 177 و 184 ، واللباب 2 : 44 و 52 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7 : 158 ، وتبيين الحقائق 5 : 109 و 121 ، والمغني لابن قدامة 6 : 20 - 21 ، والشرح الكبير 6 : 157 .