تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
وإذا قال : على عاقلته فالكفارة في ماله ( 1 ) . وإذا قال : في بيت المال فالكفارة على قولين : أحدهما : في بيت المال أيضا . والثاني : في ماله ( 2 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، فلا يعلق عليها شئ إلا بدليل . وأيضا فإنه فعل من التعزيز ما أمره الله به ، فلا يلزمه الضمان ، كما أن الحدود إذا أقامها فتلف المحدود لم يلزمه الضمان بلا خلاف .
مسألة 32 : إذا أسلم الثوب إلى غسال ، وقال له : إغسله . ولم يشرط الأجرة ، ولا عرض له بها ، فغسله لزمته الأجرة . وإن لم يأمره بغسله ، فغسله ، لم تكن له أجرة . وبه قال المزني ( 3 ) . والذي نص الشافعي عليه : أنه إذا لم يشرط ، ولم يعرض ، لا أجرة له ( 4 ) . وفي أصحابه من قال : إن كان الرجل معروفا بأخذ الأجرة على الغسل وجبت له الأجرة ، وإن لم يكن معروفا بأخذ الأجرة على الغسل ، لم تجب له الأجرة ( 5 ) . ومنهم من قال : إن كان صاحب الثوب هو الذي سأله أن يغسله لزمته الأجرة ، وإن كان الغسال هو الذي طلب منه الثوب ليغسله فلا أجرة له ، ومذهبهم ما نص عليه الشافعي أنه لا أجرة له ( 6 ) .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 128 ، والوجيز 2 : 184 ، والبحر الزخار 6 : 196 . ( 2 ) مختصر المزني : 128 ، والوجيز 2 : 184 . ( 3 ) المجموع 15 : 110 - 111 . ( 4 ) المجموع 15 : 110 - 111 ، والسراج الوهاج : 294 ، والوجيز 1 : 237 ، ومغني المحتاج 2 : 352 ، والمغني لابن قدامة 6 : 562 ، والشرح الكبير 6 : 22 . ( 5 ) المجموع 15 : 110 - 111 ، والسراج الوهاج : 294 ، ومغني المحتاج 2 : 352 ، وفتح المعين : 82 - 83 ، والوجيز 1 : 237 . ( 6 ) المجموع 15 : 110 - 111 ، ومغني المحتاج 2 : 352 ، والسراج الوهاج : 294 ، وفتح العين : 82 - 83 ، والمغني لابن قدامة 6 : 162 ، والشرح الكبير 6 : 22 .
الخلاف — صفحة 505 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف