دليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه إذا أعطاه الأجرة برئت ذمته بلا خلاف ،
وإذا لم يعطه لم تبرأ ذمته بذلك .
مسألة 33 : إجارة المشاع جائزة ، وبه قال الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : لا تجوز ( 2 ) .
دليلنا : أن الأصل جواز ذلك ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 34 : إذا سلم إلى الخياط ثوبا ، فقطعه الخياط قباء ، ثم اختلفا ، فقال
رب الثوب : أمرتك أن تقطعه قميصا فخالفت . وقال الخياط : بل قلت اقطع
قباء فقد فعلت ما أمرت ، فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه . وبه قال
أبو حنيفة ( 3 ) . وهو الذي اختاره الشافعي على ما حكاه أبو إسحاق والقاضي
أبو حامد ونقله المزني في جامعه عن الشافعي حكاية قوليهما - يعني أبا حنيفة وابن
أبي ليلى - وقال : وكلاهما مدخول ( 4 ) .
وقال أبو علي في الإفصاح : إن الشافعي ذكر في موضع من كتبه أنهما
يتحالفان ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 15 : 7 ، وفتح العزيز 12 : 262 ، وبداية المجتهد 2 : 225 ، والمحلى 8 : 200 ، والشرح الكبير
6 : 46 ، والبحر الزخار 5 : 35 .
( 2 ) اللباب 2 : 48 ، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7 : 180 ، وشرح العناية على الهداية المطبوع
بهامش شرح فتح القدير 7 : 180 ، وتبيين الحقائق 5 : 125 ، وبداية المجتهد 2 : 225 ، والمحلى
8 : 201 ، والشرح الكبير 6 : 46 ، وفتح العزيز 12 : 262 ، والبحر الزخار 5 : 35 .
( 3 ) اللباب 2 : 50 - 51 ، والهداية المطبوع بهامش شرح الفتح القدير 7 : 218 ، وشرح العناية على الهداية
7 : 218 ، والفتاوى الهندية 4 : 479 ، وتبيين الحقائق 5 : 142 ، وحاشية رد المحتار 6 : 75 ، والأم
4 : 40 ، والمجموع 15 : 105 و 109 ، ومختصر المزني : 128 ، والمغني لابن قدامة 6 : 125 ، والشرح الكبير 6 : 148 .
( 4 ) الأم 4 : 40 ، ومختصر المزني : 128 ، والوجيز 1 : 237 - 238 ، والمجموع 15 : 105 - 106 ، والسراج
الوهاج : 295 ، ومغني المحتاج 2 : 354 ، والمغني لابن قدامة 6 : 125 ، والشرح الكبير 6 : 148 .
( 5 ) المجموع 15 : 107 .