تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
ويقول مثل ما قلناه إذا كان على أجنبي . فأما إذا باعها من المستأجر ، فالبيع صحيح قولا واحدا . وقال أبو حنيفة : يكون البيع موقوفا على رأي المستأجر ، فإن رضي به بطلت إجارته وصح البيع ، وإن لم يرض به ورده بطل البيع وبقيت الإجارة ( 1 ) . دليلنا : عموم الأخبار التي وردت في أن البيع لا يبطل الإجارة ( 2 ) ، وهي مجمع عليها عند الطائفة المحقة ، ولأن كون البيع مبطلا للإجارة التي ثبت صحتها يحتاج إلى دليل شرعي .
مسألة 21 : إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة ، صحت الإجارة بلا خلاف ، فإن بلغ الصبي قبل انقضاء المدة ، كان له ما بقي ، ولم يكن للصبي فسخه . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ( 3 ) . والثاني : له ذلك ( 4 ) . دليلنا : أن العقد على عين الصبي أو على ماله وقع صحيحا بلا خلاف ، فمن ادعى أن له الفسخ بعد بلوغه فعليه الدلالة .
مسألة 22 : إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه ، أو ليشتري له شيئا موصوفا ، فإن ذلك يجوز عندنا . وقال الشافعي مثل ما قلناه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المحلى 8 : 187 ، والشرح الكبير 6 : 129 - 130 ، والمغني لابن قدامة 6 : 53 - 54 . ( 2 ) أنظر الكافي 5 : 271 حديث 3 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 160 حديث 701 ، والتهذيب 7 : 207 حديث 910 . ( 3 ) المجموع 15 : 88 و 93 ، والوجيز 1 : 239 ، والمغني لابن قدامة 6 : 51 - 52 ، والشرح الكبير 6 : 53 - 54 . ( 4 ) نفس المصادر المتقدمة . ( 5 ) الأم 4 : 32 ، والمغني لابن قدامة 6 : 47 ، والشرح الكبير 6 : 71 ، والبحر الزخار 5 : 50 .
الخلاف — صفحة 500 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف