تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
دليلنا : أنه إذا عين مقدار الأجرة صحت الإجارة بلا خلاف ، وليس على قول من قال بصحته من غير تعيين الأجرة دليل .
مسألة 17 : إذا استأجر امرأة لترضع ولده ، فمات واحد من الثلاثة ، بطلت الإجارة . وقال الشافعي : إن ماتت المرأة بطلت الإجارة ، وإن مات الأب لا تبطل ، وإن مات الصبي ففيه قولان ( 1 ) . دليلنا : عموم الأخبار التي وردت في أن الإجارة تبطل بالموت ( 2 ) ، وهي تناول هذا الموضع .
مسألة 18 : إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها ، صحت الإجارة بلا خلاف . وإن آجرتها بغير إذنه ، لم تصح الإجارة . وللشافعي فيه جهان : أحدهما : مثل ما قلناه ( 3 ) . والثاني : تصح الإجارة ، غير أنه يثبت له الخيار ، فله أن يفسخ الذي عقدته ( 4 ) . دليلنا : أنه لا دليل على صحة هذه الإجارة . وأيضا فإن المرأة معقودة على منافعها لزوجها بعقد النكاح ، فلا يجوز لها أن تعقد لغيرها ، فيخل ذلك بحقوق زوجها .
هامش
( 1 ) المجموع 15 : 80 و 82 ، والوجيز 1 : 239 ، والمغني لابن قدامة 6 : 87 . ( 2 ) أنظر الكافي 5 : 270 حديث 2 ، والتهذيب 7 : 207 حديث 912 . ( 3 ) المجموع 15 : 29 ، ومغني المحتاج 2 : 337 ، والسراج الوهاج : 289 ، وفتح العزيز 12 : 273 . ( 4 ) المجموع 15 : 29 ، والسراج الوهاج : 289 ، وفتح العزيز 12 : 272 - 273 ، ومغني المحتاج 2 : 337 .
الخلاف — صفحة 498 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف