تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
ومن أصحابه من قال : على قولين ( 1 ) . ومنهم من قال : تصح قولا واحدا ( 2 ) مثل ما قلناه . دليلنا : إن انفساخها فيما مضى مجمع عليه ، وفيما بعد يحتاج إلى دلالة ، وليس على ذلك دلالة .
مسألة 15 : إذا اكترى دابة ليركبها إلى النهروان مثلا ، أو يقطع بها مسافة معلومة ، فسلمها المكرى إليه وأمسكها مدة يمكنه المسير إليها ، فلم يفعل ، استقرت عليه الأجرة . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : لا تستقر عليه الأجرة حتى يسيرها في بقاع تلك المسافة ( 4 ) . دليلنا : أنه عقد على بهيمة ، ومكنه منها ، فإذا لم يستوف المنفعة فقد ضيع حقه ، والأجرة لازمة له لأنها وجبت بالعقد ، كما لو سيرها في بقاع السفر ولم يركبها ، فإنه يلزمه الأجرة بلا خلاف .
مسألة 16 : إذا استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها ، ولا يعين المقدار ، لم يصح العقد . وبه قال الشافعي ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : يصح ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المصادر السابقة . ( 2 ) مغني المحتاج 2 : 359 ، والسراج الوهاج : 296 . ( 3 ) مختصر المزني : 128 ، والمجموع 15 : 33 - 34 ، والسراج الوهاج : 296 ، ومغني المحتاج 2 : 358 ، والوجيز 1 : 237 . ( 4 ) المبسوط 15 : 176 - 177 و 184 ، وشرح فتح القدير 7 : 158 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7 : 158 . ( 5 ) المجموع 15 : 29 - 30 ، وفتح العزيز 12 : 200 ، وبداية المجتهد 2 : 225 ، والمبسوط 15 : 119 ، وتبيين الحقائق 5 : 127 ، والمغني لابن قدامة 6 : 78 ، والشرح الكبير 6 : 14 - 15 ، والبحر الزخار 5 : 47 . ( 6 ) اللباب 2 : 49 ، والمبسوط 15 : 119 و 16 : 34 ، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7 : 185 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7 : 185 ، والفتاوى الهندية 4 : 431 ، وتبيين الحقائق 5 : 127 ، وبداية المجتهد 2 : 225 ، والمغني لابن قدامة 6 : 77 ، والشرح الكبير 6 : 14 ، وفتح العزيز 12 : 200 ، والبحر الزخار 5 : 47 .